تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 07 - 05, 10:28 م]ـ

شيخنا الحمادي الكريم جزاكم الله خيرا:

وجود الغبار يخرجنا من مسألتنا في ما نقله ابن المنذر في نقلكم الأول وفقكم الله

وأما مسألة الثلج وهي في مذهبنا أيضا فيها وجهان

ولكنها لا تتعلق بمسألتنا لأن الثلج من جنس الأرض وهذا هو ملحظ من أجازه ولهذا بعضهم قال فيه التيمم ومسح أعضاء الوضوء كلها احتياطا

لكن أنلا يكون من جنس الأرض وليس له غبار فهو ما يقلقني

فالذي يشغلني كثيرا هو ما ذكرته سابقا وبارك الله فيكم على اهتمامكم؟

المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 07 - 05, 10:41 م]ـ

شيخنا الحمادي:

نسيت أن أبين لكم أن النص الذي نقلتموه عن ابن المنذر هو في حال الضرورة

فالنص في الأوسط: روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به

وكان الحسن يقول يضرب بيده على قربوس سرجه وجوالقه وقال الثوري يلتمس غبارا في جواليق أو برذعة أو شجرة وهذا على مذهب الشافعي وإسحاق

ثم قال: وحكى عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد قال فلا بأس به قال وأحب الي إذا وجد الصعيد أن يتيمم به مما ذكرت

ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - 07 - 05, 11:13 م]ـ

الشيخ الكريم المقريء،، بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم.

ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 07 - 05, 12:53 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا الكريم

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - 07 - 05, 02:04 م]ـ

شيخنا الكريم

-------

(واتفقوا: أن ما عدا " التراب، والرمل، والحجارة، والجدران، والارض كلها، والمعادن، والثلج، والنبات " لا يجوز التيمم به) اهـ مراتب الإجماع لابن حزم ص23.

وفي بداية المجتهد 1/ 108 - 109:

(فيما تصنع به هذه الطهارة: وفيه مسألة واحدة، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب، واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب " من أجزاء الأرض المتولدة " عنها كالحجارة ... ) اهـ

فقوله: " من أجزاء الأرض المتولدة " = حصر الخلاف.

وهذا النقل خلاصة بحث في بدائع الصنائع 1/ 181 - 182.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:

(الشرط الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا " بتراب، طاهر، له غبار "، هذه: ثلاثة شروط: الأول ... [الخ] ... ).


وفقكم الله وزادكم من فضله.

ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 05, 05:35 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم على هذه النقول:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه (من الأرض)]

وقال ابن رشد:: حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب والاختلاف فيما سواه (مما هو مشاكل للأرض)]

المقرئ

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[26 - 07 - 05, 09:26 م]ـ
إخواني أهل الحديث

بعض مشايخنا يطلقون جواز التيمم على كل شيء بناء على اختيار شيخ الإسلام وينسبون هذا القول إلى الحنفية

المقرئ

شيخنا الكريم: هلا أفدتنا بهؤلاء و بعباراتهم أثابكم الله

ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 05, 11:10 م]ـ
أخي أبا سليمان:

ليس من المناسب المهم أنه حصلت الفائدة والحمد لله

المقرئ

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 02:31 ص]ـ
ثال العيني في عمدة القاري

الثالث:

في قوله فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل يعني يتيمم ويصلي دليل على تيمم الحضري إذا عدم الماء وخاف فوت الصلاة وعلى أنه لا يشترط التراب إذ قد تدركه الصلاة في موضع من الأرض لا تراب عليها بل رمل أو جص أو غيرهما

وقال النووي احتج به مالك وأبو حنيفة في جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض

وقال أبو عمر أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز

وعند مالك يجوز بالتراب والرمل والحشيش والشجر والثلج والمطبوخ كالجص والآجر

وقال الثوري والأوزاعي يجوز بكل ما كان على الأرض حتى الشجر والثلج والجمد

ونقل النقاش عن ابن علية وابن كيسان جوازه بالمسك والزعفران وعن إسحاق منعه بالسباخ

ويجوز عندنا بالتراب والرمل والحجر الأملس المغسول والجص والنورة والزرنيخ والكحل والكبريت والتوتيا والطين الأحمر والأسود والأبيض والحائط المطين والمجصص والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والفيروزج والمرجان والأرض الندية والطين الرطب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير