تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن رشيد]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:52 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بعلمكم

الذين يشترطون التراب فإنهم يلتمسون التراب

ومنه الغبار حيث وجد, فيجوزون التييمم على

البساط والحصير والثوب والحيوان وشجر وخشب

وغيره, بشرط أن يكون عليه غبار.

والذين منعوا هذا الشرط فإنهم يجوزون التييمم

بكل ما كان من جنس الأرض ومن أجزائها

على تفاوت بينهم في إدخال بعض الأجزاء دون بعض

وعلى هذا الأخير قول شيخ الإسلام وابن القيم.

فالذي ليس عليه غبار من الثياب وغيرها, ليست فيما

يظهر مما يتييمم به على القولين, فلا هي مما يلتمس

عليه الغبار- إذا كانت نقية منه-, ولا هي من جنس الأرض. والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير