تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قال أحد بجواز شراء ابنة الكافر إذا باعها أبوها؟]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 04:13 م]ـ

وينقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية

أليس من شروط البيع التملك؟

وهل يملك أحدٌ أبناءه؟

وأليس الرق يكون في الحرب؟

الذي أعلمه أن ابن تيمة يقول به في دار الحرب أثناء الهدنة أو ما شابه

أرجو ممن لديه شيء في هذه المسألة إفادتنا

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[21 - 07 - 05, 07:29 م]ـ

هذا نص كلام الشيخ رحمه الله (إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان، فاشتري منهم أولادهم، وخرج بهم إلى دار الإسلام، كانوا ملكًا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على المشتري جميع الثمن.

وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به، فإنه يكون ملكه بطريق الأولي والأحري، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن، وخرج بهم ملكهم، فكيف إذا باعوه ذلك.

وكذلك لو سرق أنفسهم، أو أولادهم، أو قهرهم بوجه من الوجوه، فإن نفوس الكفار المحاربين، وأموالهم مباحة للمسلمين، فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها.

وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنًا: فهل له أن يشتري منهم أولادهم؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة، ومالك. وأحمد في رواية: أنه يجوز الشراء منهم، حتى قال أبوحنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه: أنه إذا هادن المسلمون أهل بلد، وسباهم من باعهم للمسلمين، جاز الشراء منه، وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الأخري.).

و كلام الشيخ ظاهر بأن الدخول في غير حال و الأمان و العهد و الذمة لذا نقل اتفاق الأئمة على ذلك و نقل الخلاف فيما كان مستأمنا.

و الأصل في هذا أن دم الكافر و ماله و عرضه أي غير المستأمن و المعاهد و الذمي مباحا.

و ما كان مباحا جاز تملكه بما جاز به التملك شرعا سواء بيع أو غيره.

فالأصل أنه مباح له من غير شراء فجوازه في الشراء من باب أولى.

و لا يشترط في الرق أن يكون في الحرب فيجوز في الشراء كما هو معلوم قطعا من سيرة النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه في مكة و غيرها من دور الكفر قبل الهجرة إلى المدينة فإنهم كانوا يشترون الرقيق و يبيعونهم من غير حرب مع أنهم يعلمون أن الكفار كانوا يحصلون على الرقيق بالنهب و السرقه و الغصب و لم يمنعهم من بيعهم و شراءهم.

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[22 - 07 - 05, 01:41 ص]ـ

** فصل وقسم أبو يعلى الفراء الحنبلي في كتابه الأحكام السلطانية تفصيلا واضحا فقال:

1\ ويجوز شراء أولاد (أهل) الحرب منهم، كما يجوز سبيهم.

2\ ويجوز شراء أولاد أهل العهد منهم، ولا يجوز سبيهم.

3\ ولا يجوز شراء أولاد أهل الذمة منهم ولا سبيهم. ا. ه ص (145)

ويوضح كلامه إستصحاب أن القتل فضلا عن الرق يستحق بسبب الكفر أصالة

ما بين القوسين إضافة يقتضيها السياق سقطت من نسخة الشيخ محمد حامد الفقي

** وفي الإنصاف تفصيل إيضا عند قول الماتن (وإن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم) وذكر كلاما لابن بن تيمية علي أنقله او احد من الإخوة المشاركين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير