تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف نقسم هذه التركة؟؟؟]

ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - 07 - 05, 04:26 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال في المواريث أرجو من المشائخ الكرام الإجابة عليه:

حسن له ثلاثة أبناء ذكور وستة بنات إناث وليس له أخوة أو أخوات أو والد حي وله زوجة حية

توفي من أبنائه واحد في حياته وابنة في حياته

الابنة ليس لها زوج ولا أبناء

أما الابن المتوفى فله زوجة وابن ذكر واحد وستة بنات

ثم توفي حسن فكيف توزع تركة حسن؟؟؟

وجزاكم الله خيرا كثيرا طيبا مباركا فيه.

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[21 - 07 - 05, 04:46 م]ـ

أولا: ينبغي أن يُعلم: أنه لا يمكن أن يرث أحد أو يُورث و هو قد مات قبل مورثه، أما إذ اشتبه فتأتي مسألة الغرقى و الهدمى - من التبس زمن موتهم - و الخلاف فيها معروف، و ليست هذه المسألة منها ..

ثانيا: إذا تقرر هذا نجد أن هذا الرجل توفي عن ابنين و خمس بنات ..

ثالثا: إذا لم يكن له و رثة غير المذكورين - كزوجة - فالمسألة من تسعة لكل ابن سهمان، و لكل بنت سهم، قال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) و الله أعلم

ـ[المقرئ]ــــــــ[21 - 07 - 05, 06:33 م]ـ

نسيت الزوجة يا أخ أبا سليمان

الميت توفي عن زوجة وابنين وخمس بنات فقط

وعليه فالمسألة من 8

للزوجة سهم واحد والباقي للعصبة وهم الأبناء والبنات 7 أسهم

فيكون فيه انكسار فتصح من 72:

للزوجة 9 أسهم

للابنين لكل واحد 14 سهما

للبنات لكل واحدة 7 أسهم

المقرئ

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[21 - 07 - 05, 08:08 م]ـ

شكر الله لك شيخنا الكريم، لم أنتبه للزوجه ... و سبحان من لا يأتي عليه السهو و النسيان

ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - 07 - 05, 08:47 م]ـ

عفوا أخواي الكريمين جزاكما الله خيرا فظني أن الخطأ ليس من الأخ أبو سليمان البدراين جزاه الله خيرا ولكن أنا كتبت السؤال ونسيت الزوجة أولا ثم عدت وعدلت الموضوع فيما بعد قبل ردكما المبارك وأضفت الزوجة

فجزاكما الله خيرا

وسؤال شيخي الكريمين هل أبناء الميت لا يورثون وحبذا لو تشرحون لي قليلا فليس لي علم بالفرائض والقضية قريبة مني جزاكم الله خيرا ويقول أبناء الابن المتوفي أنهم يرثون فما الصحيح وأين نجد التفصيل في كتب الفقه وجزاكم الله خيرا كثيرا طيبا مباركا فيه

ـ[المقرئ]ــــــــ[21 - 07 - 05, 10:13 م]ـ

أبا سليمان: إذا عرف السبب بطل العجب فالخطأ إذا من السائل وليس منكم

الأخ: أبا عمر

الابن الذي مات قبل أبيه وكذلك البنت فليس لها نصيب من التركة الأب بعد وفاته لا إشكال في هذا ولا يحتاج مثل هذا إلى بحث

وإن كنت محتاجا إلى إجابة محددة فضع المبلغ كاملا بعد أداء الحقوق الواجبة في التركة وأقسمها لك إن أردت ذلك

وهذا الذي أستطيعه أما الشرح فليس هذا محله

المقرئ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير