أكفيَكه: أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله، قال فاضطجع المهاجريّ فنام وقام الأنصاريّ يصلي، قال: وأتى الرجل المشرك، فلمّا رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، قال فرماه بسهم فوضعه فيه، قال: فانتزعه فوضعه وثبت قائمًا، فرماه بسهم آخر فوضعه فيه قال: فنزعه فوضعه وثبت قائمًا ثم عاد له بالثالث، فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم هبّ صاحبه فقال له: اجلس فقد أثبت، قال: فوثب: فلما رآهما الرجل عرف أنهم قد نذروا به، فهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدّم قال: سبحان الله أفلا أيقظتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحبّ أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع عليّ الرمي ركعت فآذنتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أُنفذها.
وبلغ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن رجل يقال له عبّاد كان يلزمه وكان امرأً صالحًا أنه يقرأ القرآن فيقرن بين السور في الركعة الواحدة، فقال له عبدالله: يا خائنَ أمانته. فاشتدّ ذلك على عبّاد وقال: غفر الله لك أيّ أمانة بلغك خُنْتُها؟ قال: خبِرتُ أنك تجمع بين السورتين في الركعة الواحدة، فقال: إني لا أفعل ذلك، فقال: كيف بك يوم تأخذك كل سورة بركعتها وسجدتها، أما إني لم أقل لك إلا ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عبيد: والذي عليه أمر الناس أن الجمع بين السّوَرِ في الركعة حسن غير مكروه. وهذا الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وتميم الداري رضي الله عنه وغيرهما: هو من وراء كل جمع إلا أن الذي أختارُ من ذلك ألاّ يقرأ القرآن في أقل من ثلاث للأحاديث التي رُويَت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكراهة في ذلك.
وذكر عن يحيى القطان عن عبدالرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيّب أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بأبي بكر رضي الله عنه وهو يخافت، ومر بعمر رضي الله عنه وهو يجهر، ومرّ ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال لأبي بكر: مررت بك وأنت تخافت، فقال: إني أُسمع من أناجي، فقال: ارفع صوتك شيئًا، وقال لعمر: مررت بك وأنت تجهر، فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسْنان، فقال: اخفض شيئًا، وقال لبلال: مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: أخلط الطيب بالطيب، فقال: اقرأ السورة على وجهها، وفي رواية: قال لبلال: إذا قرأت السورة فأنفِذها.
قال أبو عبيد: الأمر عندنا على الكراهة لقراءة الآيات المختلفة كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بلال رضي الله عنه، وكما اعتذر خالد بن الوليد رضي الله عنه من فعله وكراهة ابن سيرين له. قال: وذلك أثبت عندي؛ لأنه أشبه بفعل العلماء. أهـ.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[22 - 11 - 04, 10:37 ص]ـ
ملحوظة: أتمنّى من مشايخنا الكرام بيان ما بالأحاديث والآثار المنقولة من الضعف أو الصحة.
كما أودّ أن أعرف إن كان كتاب: قيام الليل لمحمد بن نصر (غير المختصر) مطبوع أم لا؟
وجزاكم الله خيْرًا.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 11 - 04, 09:00 م]ـ
الأخ هيثم حمدان.
جزاك الله خيرا على هذا الجهد الطيب والمشكور، وزادك الله علما وفقها في دينه.
اسمح لي بهذه الإضافة التي أردت بها بيان الأحاديث والأقوال الأخرى في المسألة، وهي في الجهة المقابلة والتي فيها جواز القراءة بأكثر من سورة في الركعة الواحدة، وذلك بصريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وتقرير بعضهم الآخر.
والخلاصة:
لو قرأ الشخص في صلاته ببعض سورة في ركعة وأكمل الباقي في الركعة الثانية، أو بسورة قبل سورة، أو بسورة واحدة في الركعتين، أو يردد سورة واحدة في ركعتين، أو قرأ ببعض سورة في الركعة الأولى، وقرأ في الثانية بسورة أخرى فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.
.
الشيخ الفاضل عبدالله زقيل لا خلاف معكم في الجواز، وإنما النزاع في الأفضلية والاستحباب
وقد نقل الشيخ هيثم الإجماع عن شرح الفروع وكذلك النقول التي أيدت بها وجزاكما الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 11 - 04, 09:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم
ومما يناسب ذكره هنا، وهو من باب ضم القرين إلى قرينه
مسألة القراءة بأقل من آية،
فهل يجوز القراءة بجزء من آية في الصلاة؟
قال الله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن ـ إلى قوله ـ فاقرءوا ما تيسر منه) (المزمل 20)
والجزء من الآية من القرآن فالقارئ به قارئ مما تيسر.
قد ذكر بعض فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة:
أنه لا يقتصر في الصلاة على الفاتحة سوى الركعتين الأخريين، بل يستحب أن يقرأ معها شيئا من القرآن سورة، أو آية، أو بعض آية.
على خلاف عند الحنفية في قدر المجزئ من بعض الآية.
ينظر: البحر الرائق 1/ 359، وحاشية ابن عابدين 1/ 538، شرح فتح القدير 1/ 332، والشرح الكبير 1/ 242، والثمر الداني 105، وحاشية العدوي 1/ 330، والفواكة الدواني 1/ 178، والفروع 1/ 368، والمبدع 1/ 443، والإنصاف 2/ 120، وغاية المرام 4/ 194 وكفاية الأخيار ص115، والمنهج القويم لابن حجر الهيتمي 2/ 195.
¥