تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

["أبى أن يأخذ مالا مهرا لابنته إلا "الزهراوين" ومؤجلا مالا ... فهل يصح؟؟]

ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[23 - 07 - 05, 11:04 م]ـ

شهدت عقد كتاب, أبى ولي أمر العروس أن يكتب شيئا من المال واكتفى بالبقرة وآل عمران ودنانير مؤجلة ... وأصر "المأذون" أن يكتب شيئا من "الذهب"!!

فما قول الله ورسوله؟؟.

ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[24 - 07 - 05, 01:31 م]ـ

أفيدونا.

ـ[السدوسي]ــــــــ[24 - 07 - 05, 09:01 م]ـ

المهر حق للزوجة فليس للولي أن يحدده أو يمنعه.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 07 - 05, 12:16 ص]ـ

قال صديق حسن خان في الروضة الندية

فصل

المهر واجب وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح وهو قوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} فلذلك ابقى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجوب المهر كما كان ودليل وجوبه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا وفي الكتاب العزيز {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} وقوله {فلا تأخذوا منه شيئا} وقال {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} الآية وقال تعالى {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس [أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة عليهما السلام حتى يعطيها شيئا ولما قال ما عندي شئ قال فأين درعك الحطمية فأعطاه إياها] وحديث سهل بن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر

وتكره المغالاة فيه لحديث عائشة عند الطبراني في الأوسط [أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة] وفي إسناده ضعف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: [جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله وسلم عليه هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله وسلم عليه على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم] وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر قال: [قال رسول الله صلى الله وسلم عليه خير الصداق أيسره] وعن عائشة [أنه كان صداق النبي صلى الله وسلم عليه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا] أي نصفا وهو في صحيح مسلم وغيره قال في الحجة ولم يضبط النبي صلى الله وسلم عليه المهر بحد لا يزيد ولا ينقص إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة والرغبات لها مراتب شتى ولهم في المشاحة طبقات فلا يمكن تحديده عليهم كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة بحد مخصوص ولذلك قال [التمس ولو خاتما من حديد] غير أنه سن في صداق أزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا وقال عمر رضي الله تعالى عنه [لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله وسلم عليه] انتهى

ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن لما أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه من حديث عامر بن ربيعة [أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله وسلم عليه: أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين فقالت: نعم فأجازه] وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر [أن رسول الله صلى الله وسلم عليه قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا] وفي إسناده ضعف وأخرج الدارقطني في حديث لأبي سعيد في المهر قال [ولو على سواك من أراك] وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد [أن النبي صلى الله وسلم عليه جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله وسلم عليه هل عندك من شئ تصدقها قال ما عندي إلا إزاري هذا فقال له النبي صلى الله وسلم عليه إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله وسلم عليه هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له النبي صلى الله وسلم عليه قد زوجتكها بما معك من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير