تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القرآن] ولا يعارض ما ذكر حديث [لا مهر أقل من عشرة دراهم] عند الدارقطني من حديث جابر لأن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطأة وهما ضعيفان قال ابن القيم وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز النكاح بما قل من مهر ولو خاتما من حديد مع موافقتها لعموم القرآن في قوله {أن تبتغوا بأموالكم} وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير بأثر لا يثبت وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق وأين النكاح من اللصوصية وأين استباحة الفرج به إلى قطع اليد في السرقة وقد تقدم مرارا أن أصح الناس قياسا أهل الحديث وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد انتهى

أقول الحاصل أن الأدلة قد دلت على أنه يصح أن يكون المهر قليلا بدون تقييد وكذلك حديث المرأة التي تزوجت بنعلين وأقرها رسول الله صلى الله وسلم عليه وكذلك حديث أنه صلى الله وسلم عليه قال [لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت حلالا] وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب يدل على عدم التقييد بحد في جانب القلة والأحاديث المذكورة هي في الأمهات فالأول متفق عليه والثاني أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه والثالث أخرجه أحمد وأبو داود والرابع أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حد للمهر في جانب القلة بل إذا كان له قيمة صح أن يكون مهرا وأما في جانب الكثرة فكذلك أيضا لا حد له ولذلك ذكر الله القنطار وكانت مهور زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم لكل واحدة اثنتا عشرة أوقية ونصف عن خمسمائة درهم فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا فعليه الدليل الصحيح ولا ريب أن المغالاة في المهور مكروهة كما تقدم

ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها لحديث علقمة عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان قال [أتى عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في بروع ابنه واشق بمثل ما قضى] وفي أعلام الموقعين [سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث] ذكره أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره قال ابن القيم وهذه فتوى لا معارض لها فلا سبيل إلى العدول عنها انتهى

ويستحب تقديم شئ من المهر قبل الدخول لحديث ابن عباس المتقدم قريبا وأخرج أبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت [أمرني رسول الله صلى الله وسلم عليه أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا] ولا يعارض هذا حديث ابن عباس فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن تقدمة شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة ولا ينفي كونها مستحبة

ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[26 - 07 - 05, 06:53 م]ـ

يعني يحل للولي -إن رضيت البنت, بل وكان هذا طلبها- أن لا يشترط غير القرآن, بدليل حديث سهل بن سعد في الصحيح .....

فقد اتفقنا على وجوب المهر ......... واختلفنا على ما هو!.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[26 - 07 - 05, 08:36 م]ـ

الأخ صلاح الدين حفظه الله ورعاه:

حديث سهل بن سعد [أن النبي صلى الله وسلم عليه جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله وسلم عليه هل عندك من شئ تصدقها قال ما عندي إلا إزاري هذا فقال له النبي صلى الله وسلم عليه إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله وسلم عليه هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له النبي صلى الله وسلم عليه قد زوجتكها بما معك من القرآن] الحديث

فيه دليل على مشروعية جعل مهر المرأة تعليمها شيئاً من القرآن 0والله تعالى أعلم 0

ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 12:39 ص]ـ

هذا ما قصدت يا أخي ..

بل هو على جواز "الاكتفاء" بالقرآن!.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 07 - 05, 01:20 ص]ـ

زيادة في التأكيد بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير