تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما رأيكم في هذا التخريج الفقهي:]

ـ[الموسوي]ــــــــ[24 - 07 - 05, 02:22 ص]ـ

الحمد لله وبعد:

فقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم على أن خدمة الزوجة لزوجها غير لازمة, لأن عقد الزواج عقد معاوضة على الاستمتاع, إلا أنهم ذكروا أن للأب ووصيه أن يزوج الصغير بغير إذنه مع أن الأصل اعتبار رضا الطرفين في عقد النكاح, ومعلوم أن الصغير لا رغبة له في للاستمتاع وإنما قد يزوَّج للحاجة إلى من يخدمه, فتكون خدمة الزوجة لزوجها لازمة على مقتضى هذا.

وذكروا أيضا أن الحر المسلم لا ينكح أمة إلا إذا خاف العنت لحاجة المتعة أو الخدمة وعجز عن طول حرة و ثمن أمة, فألحقوا من احتاج لمن يخدمه بمن خشي عنت العزوبة, مع أن الأصل حرمة نكاح الإماء إلا بشرط خوف العنت والعجز عن مهر الحرة وفي حكمه ثمن الأمة, وحيئذ تكون خدمة الزوجة لزوجها واجبة, وإلا لما كان لهذا العقد معنى.

والجامع لهذين المسألتين-فيما أحسب والله أعلم-أن لزوم ذلك مرده إلى العرف, فإن عجز الصغير عن الاستمتاع لا يخفى على أحد, وهكذا الشيخ الهرم ونحوه ممن احتاج إلى من يخدمه.

وعلى هذا فهل يصح أن يقال: أن الناس إذا تعارفوا على لزوم ذلك صار لازما بحكم أن المعروف عرفا كالمشروط؟

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح, وجعلنا هداة مهتدين.

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[24 - 07 - 05, 06:05 ص]ـ

نعم يقال إذا كان المتعارف أن الزوجة تخدم زوجها أو كانت من قوم يخدمون أزواجهم فيجب عليها خدمته وهو من المعاشرة بالمعروف وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

ـ[زياد عوض]ــــــــ[24 - 07 - 05, 11:38 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وجوب خدمة المرأة زوجها

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - أثابه الله -:

قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط، أما خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب. هل هذا صحيح وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار،وإلا لأصبح الأزواج بعضهم عزابا عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى.

فأجاب: هذه الفتوى غير صحيحة ولا عمل عليها فقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا

في سقي الدواب وحلبها وفي الحرث ونحوه كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة والله الموفق

(فتاوى المرأة)

وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي

ومن حقوق الزوجة على زوجها وهي الحقوق المادية الخدمة، والمراد بذلك خدمة المرأة لزوجها فإن الله-عز وجل - فطر المرأة وخلقها وجعل فهيا خصائص صالحة للقيام بشؤون البيت وتدبيره ورعاية أموره فإذا قامت المرأة بخدمة بيت الزوجية كما ينبغي قرت عين الزوج ورضي زوجها وأحس أن بيته قد حفظ حقه ورعيت مصالحه فيرتاح وترتاح نفسه، وقد أشار الله- U - إلى هذا من مجمل قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوق.

وللنساء حقوق كما أن للرجال عليهن حقوقاً بالمعروف، والمعروف إما أن يكون العرف كما يقول جماهير العلماء فيرجع إليه ويحتكم إليه فعرف الصالحين وعرف المسلمين في كل زمان ومكان أن المرأة تخدم بيت زوجها فانظر إلى أمهات المؤمنين كن يقمن على خدمة بيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- قالت: كن نعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما يشاء، وفي الحديث الصحيح عن أم ميمونة-رضي الله عها- قالت: وضعت لرسول الله- r - غسل فاتغتسل من الجنابة، ولذلك أجمع العلماء على مشروعية خدمة المرأة لزوجها جماهير أهل العلم إلى من شذ وهو قول ضعيف على أن المرأة تخدم زوجها وتقوم على رعايته؛ لأنه لا أفضل من أمهات

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير