تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتْه، قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما، فجاء فقعد حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم.

قال علي: فما تركتها بعدُ، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.

وصح عن أسماء أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم عليه.

وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ.

فاختلف الفقهاء في ذلك:

فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.

قال أبو ثور:

عليها أن تخدم زوجها في كل شيء.

ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء:

وممن ذهب إلى ذلك: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر.

قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟.

واحتج من أوجب الخدمة:

بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأما ترفيه المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعجنه، وغسيله، وفرشه، وقيامه بخدمة البيت: فمِن المنكر، والله تعالى يقول {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} البقرة 228، وقال: {الرجال قوامون على النساء النساء} النساء 34، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم: فهي القوامة عليه.

وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.

وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف: خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة.

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا: يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليٍّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي الحكم أحدا.

ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه: لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه.

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشكها.

وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة " عانية "، فقال: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم "، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير: خدمة من هو تحت يده.

ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يُرق كريمته.

ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.

" زاد المعاد " (5/ 186 - 189).

كتبه

إحسان بن محمد بن عايش العتيبي

أبو طارق

الصفحة الرئيسة

صفحة

ـ[الموسوي]ــــــــ[25 - 07 - 05, 02:30 ص]ـ

الحمد لله وبعد:

فشكر الله للإخوة زياد عوض وأبي الدحمى على مشاركتهما الجادة.

غير أن الذي أريد مناقشة صحة هذا التخريج على مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

ولم يكن مرادي حكم المسألة, فأرجو من الإخوة إبداء رأيهم في هذا القول و الحكم عليه.

وللفائدة فقد وقفت بعدها على كلام للشيخ ابن عيثمين في الشرح الممتع -باب النشوز- حيث قال رحمه الله ما نصه:"وظاهر قوله (ألا تجيبه إلى الاستمتاع أنها لو أبت أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة لا يعتبر نشوزا, وهو مبني على أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف, لهذا فقد مر علينا في المحرمات في النكاح أنه يجوز نكاح الأمة لحاجة الخدمة, فدل هذا على أن خدمة الزوج مقصد من مقاصد النكاح ... " (5/ 383 الطبعة المصرية مركز فجر للطباعة) وهي طبعة سقيمة جدا غير مأمونة ولكن لا يستغنى عنها.

اللهم أصلح قلوبنا.

اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد في القول والعمل.

ـ[الموسوي]ــــــــ[25 - 07 - 05, 11:07 ص]ـ

يا معشر المتفقهة نرجو المشاركة!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 09 - 08, 09:55 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10154

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير