ـ[النصري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 03:12 م]ـ
قصر الصلاة ليس له علة سوى السفر، أما الجمع فله علل أخرى، ويخطئ البعض حين يظن أن كل قصر يستلزم جمعا أو أن كل جمع يستلزم قصرا، فهما مسألتان متباينتان ولكل واحدة منهن أحكام.
وهذه بعض روابط تتعلق بهذه المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21221&highlight=%C7%E1%CC%E3%DA+%E6%C7%E1%DE%D5%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10210&highlight=%C7%E1%CC%E3%DA+%E6%C7%E1%DE%D5%D1
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 07 - 05, 08:19 م]ـ
ومن الذي قال أنّ له علة أخرى سوى السفر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 08 - 05, 01:15 ص]ـ
الأخ نصري:
1 - يجوز الاختلاف في النيّة بين الإمام والمأموم علي الراجح من أقوال أهل العلم، قال في الإنصاف
قوله ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين
اختارها صاحب الفصول و التبصرة و المصنف و الشارح و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
والرواية الأخرى: لا يصح وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين: لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم: اختارها أكثر الأصحاب
قلت: منهم: القاضي و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب وصاحب التلخيص و المحرر وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و ابن تميم وقيل: يصح للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة ذكره الشيخ تقي الدين
فائدة: عكس هذه المسألة - وهو ائتمام المتنفل بالمفترض - يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال المصنف - وتبعه الشارح - لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع: يصح على الأصح وعنه لا يصح قال في الرعاية: وقيل يصح على الأصح
قوله ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و الشرح و ابن تميم و الفائق و الحاوي الصغير
إحداهما: لا يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين: لا يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع - بعد قوله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل - اختاره الأكثر وعنه يصح والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوها عن بعضهم قال الشارح - بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر - وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض
وقد مضى ذكرها انتهى وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الكبير و النظم
والرواية الثانية: يصح اختارها ابن عقيل في الفصول والمصنف و صاحب الفائق و الشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح الكبير
فائدة: عكس هذه المسألة - وهو ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر - مثل التي قبلها في الحكم قاله في المستوعب و التلخيص قال في الفروع: والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوها عن بعضهم فشمل كلامه ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء وعكسه
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: عدم صحة صلاة الجمعة أو الفجر خلف من يصلي رباعية تامة أوثلاثية وعدم صحة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء قولا واحدا وهو أحد الطريقتين قال الشارح وغيره: لا تصح رواية واحدة واختاره في المستوعب وغيره وهو معنى ما في الفصول وغيره وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية
والطريقة الثانية: الخلاف أيضا جار هنا كالخلاف فيما قبله وأطلق الطريقتين ابن تميم واختار المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين و الفائق و الشيخ تقي الدين: الصحة هنا قال المجد: صح على منصوص أحمد قال الشيخ تقي الدين: هي أصح الطريقتين وقيل: تصح إلا المغرب خلف العشاء فإنها لا تصح وحكى الشيخ تقي الدين في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز
فعلى القول بالصحة: مفارقة المأموم عند القيام إلى الثالثة ويتم لنفسه ويسلم قبله وله أن ينتظر ليسلم معه هذا هو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع
قال في التلخيص: هذا الأخير في المذهب وقطع به المجد في شرحه و مجمع البحرين ونصراه قال في الترغيب: يتم وقيل: أو ينتظره قال في التلخيص: يحتمل أن يفارقه ويحتمل أن يتخير بين انتظار الإمام والمفارقة قال ابن تميم: هل ينتظره أو يسلم قبله؟ فيه وجهان أحدهما: يسلم قبله والثاني: إن شاء سلم وإن شاء انتظر قال في الرعاية: وهل يتم هو لنفسه ويسلم أو يصبر ليسلم معه؟ فيه وجهان وفي تخييره بينهما احتمال وقيل: وجه
2 - إذا أدرك المسافر مع المقيم أربع أو ثلاث ركعات وجب عليه الإتمام وإن أدرك أقل من ذلك قصر على الراجح من أقوال أهل العلم ولا يحتاج القصر إلى نية على الراجح 0
3 - إذا صليت الظهر أربعاً خلف المقيم جاز لك جمع العصر إليها مقصورة فتصلى العصر ركعتين0