تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل أجمع المسلمون على عدم مشروعية مسح المسترسل في التيمم؟]

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 07 - 05, 07:17 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من قائل بمشروعية مسح المسترسل من اللحية مع الوجه في التيمم؟ وجزاكم الله خيرا

ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 07 - 05, 05:32 م]ـ

سؤالكم دقيق جدا:

[وقال في الرعاية الكبرى ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته وقيل ما نزل من ذقنه]

وفي غاية المنتهى: فرائض تيمم خمسة: مسح جميع وجهه ولحيته حتى مسترسلها)

والمسألة لا تخفاكم كما أعتقد وهذا الكلام لا يوافق أصحابنا عليه والله أعلم

المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 07 - 05, 06:14 م]ـ

قال شيخنا وحبيبنا عبد الرحمن الفقيه بارك الله في علمه ووقته:

[وكذلك الشافعية قالوا بذلك قال الإمام النووي في روضة الطالبين: ويجب إيصاله إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر كما في الوضوء.

قال تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار

من فرائض التيمم مسح الوجه واليدين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولفعله عليه الصلاة والسلام أما الوجه فيجب استيعابه كالوضوء نعم لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر الذي يجب إيصال الماء إليها على المذهب للمشقة قال القاضي حسين لا يسن أيضا ويجب إيصال التراب إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر كالوضوء)

شكر الله لكم

المقرئ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير