تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على أن هناك قولاً لشيخ الإسلام يقول: إن المعتبر هو العدد، وليس القيمة، ولعل هذا كان في عهده حين كانت الريالات من الفضة، فمن ملك مائتي ريال من الفضة بلغ هذا نصاباً بصرف النظر عن قيمتها، وأما في عهدنا فلا يتأتى رأي ابن تيمية؛ لأن الريالات اليوم ليست من الفضة كما كانت في عهده، ولا مضمونة منها، والله أعلم.

سلمان بن فهد العودة- موقع الإسلام اليوم.

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 07 - 05, 11:22 ص]ـ

العنوان نصاب الذهب في الزكاة

المجيب أ. د. ياسين بن ناصر الخطيب

أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى

التصنيف الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 06/ 02/1426هـ

السؤال

السلام عليكم.

كيف جاء الحكم بنصاب الزكاة أنه 85 غرام من قيمة الذهب؟ فهناك حديث عن وعيد النبي -صلى الله عليه وسلم- لامرأة ترتدي سوارين إن لم تكن تؤدي زكاتهما. فهل كان ذلك بسبب أن السوارين يساويان فوق 85 غرام؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

جاء في سنن البيهقي الكبرى 4/ 137، عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "هاتوا إلى ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهمٌ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك).

فقد حدّد النبي – صلى الله عليه وسلم- في حديثه هذا نصاب الذهب بعشرين مثقالاً.

والمثقال ووزنه 20/ 4% أربع غرامات وعشرون بالمائة من الغرام تقريباً، فإذا ضربنا 20 في 20/ 4=84 غراماً، فحتى يزيلوا الشك قالوا: 85 غراماً.

وتسأل عن حديث وعيد النبي –صلى الله عليه وسلم- لامرأة ترتدي سوارين من ذهب، فهل كان ذلك بسبب أن السوارين فوق 85 غراماً، هذا الحديث روي في سنن أبي داود (1563)، والنسائي (2479)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 140، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ " قال: فخطفتهما فألقتهما إلى النبي – صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله –عز وجل-، ولرسوله) ا. هـ.

قال العلماء: كانت هاتان المسكتان أكثر من الحلي المعتاد، أو أنه كان في أول الإسلام، ولم ينظر الفقهاء إلى الوزن، هل كان 85 غراماً أو أكثر. والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=69511

ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 05, 04:39 م]ـ

الإخوة الفضلاء: تقويم النظر و عبد الودود وفقهم الله

بالنسبة لعملتنا في المملكة العربية السعودية فإنها مقومة بالفضة لأنها نائبة عنها في التعامل كما هو معلوم

ولهذا فإننا نسأل عن جرام الفضة لا عن جرام الذهب بالنسبة للعملة

ولهذا بعض مشايخنا تجده يقول لك إذا سألته عن النصاب في العملة السعودية قال لك:

تسأل محلات الفضة كم يساوي الريال العربي فإذا قال لك مثلا = 2

قال لك اضرب 56 × 2 = 211 ريالا فهذا هو النصاب

المقرئ

ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[28 - 09 - 07, 08:35 م]ـ

للرفع.

ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[30 - 09 - 07, 12:38 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم كان فضيلة الشيخ عبدالله بن علي الركبان ضيف على اذاعة القران في المملكه العربيه السعوديه .. واجاب على السؤال مرتان وقال ان النصاب هو 4000 ريال.

وبامكانك ان تستمع الى الحلقه بعد ان تنزل في موقع البث الاسلامي.

http://www.liveislam.net

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[السدوسي]ــــــــ[30 - 09 - 07, 03:07 م]ـ

بالنسبة لعملتنا في المملكة العربية السعودية فإنها مقومة بالفضة لأنها نائبة عنها في التعامل كما هو معلوم

المقرئ

بل المعلوم أخي الفاضل أنها مقومة بالذهب وقد سألت أحد المتخصصين فأفاد بأن المادة السادسة في النظام تنص على هذا وهي: تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب.

ـ[علي الكناني]ــــــــ[13 - 10 - 07, 03:56 م]ـ

أليس المعتبر في هذا الأمر أيها الأخوة هو الأحظ للفقراء؟

فما كان أحظ للفقراء فهو المعتبر

وبالتالي فإن تقويم زكاة المال بالفضة أحظ للفقير من تقويمه بالذهب ...

جزاكم الله خيراً

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[14 - 10 - 07, 08:01 م]ـ

المسألة خلافية بين العلماء، والمذهب عندنا أنه يقوم بالأحظ للفقراء، وعلى هذا فتوى الشيخين الجليلين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.

وهناك قول آخر: أنها تقوم بالنقد الرائج، فعلى هذا تقوم بالذهب لأن الفضة كاسدة، وهذا يفتي به بعض المعاصرين ومنهم شيخنا الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي وقد سألته عنه قبل عدة أشهر، ولعل فتوى الشيخ الركبان تتنزل على القول الثاني والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير