تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الكناني]ــــــــ[15 - 10 - 07, 02:42 م]ـ

المسألة خلافية بين العلماء، والمذهب عندنا أنه يقوم بالأحظ للفقراء، وعلى هذا فتوى الشيخين الجليلين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.

وهناك قول آخر: أنها تقوم بالنقد الرائج، فعلى هذا تقوم بالذهب لأن الفضة كاسدة، وهذا يفتي به بعض المعاصرين ومنهم شيخنا الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي وقد سألته عنه قبل عدة أشهر، ولعل فتوى الشيخ الركبان تتنزل على القول الثاني والله أعلم.

جزاك الله خيراً أخي الكريم

هل لديك مصدراً لرأي الشيخين أو أحدهما في تقويم الزكاة بالأحظ للفقراء؟

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - 10 - 07, 05:36 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي الكريم

هل لديك مصدراً لرأي الشيخين أو أحدهما في تقويم الزكاة بالأحظ للفقراء؟

أما فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فهي في مجموع فتاواه (14/ 125) حيث جاء فيها: (فإشارة إلى خطابكم لنا الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة الورقية ومقدار زكاتها. الجواب: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة .... ).إلخ.

وأما رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقد نص في الممتع أن العروض تقوم بالأحظ للفقراء كما هو المذهب (6/ 145) ولعل العملة الورقية تقاس على العروض والله أعلم.

ـ[علي الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 07, 10:26 ص]ـ

جزاك الله خيراً

وشكر لك نقلك

ـ[أبو يحي سرايش]ــــــــ[01 - 01 - 10, 12:32 م]ـ

جزاك الله خيراً

مشكور

ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 08:57 م]ـ

في مثل هذه الأيام قد يبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب المائة أو يزيد

فقبل بضعة أيام كان سعره أو لا يزال كذلك (117) ريالا

فمثلا يكون نصابه: 117 * 85 = 9945 ريالا

والله أعلم. .

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 01 - 10, 09:21 ص]ـ

(11599)

سؤال: ما مقدار النصاب الآن بالريال السعودي الموجود بالأيدي؟

الجواب: كان مقداره بالريال السعودي من الفضة ستة وخمسون ريالاً عربيًا، وحيث جاءت الأوراق النقدية بدل الريال الفضي فإنه ينظر إلى قيمته من هذه النقود الورقية، فليست بمنزلة الريال الفضي، ولا الريال المعدني، فإن الأوراق عرضة للتلف ولا قيمة لما بطل منها، بخلاف الريال الفضي وكذا المعدني فإنه يقبل في كل مكان، وبعض الصرافين يقدر الريال الفضي بعشرة ريالات من الريال الورقي، فيكون النصاب خمسمائة وستين، فإذا حال عليه الحول ففيها الزكاة، ولا زكاة في ستة وخمسين بالريال الورقي، فإن صاحبها لا يوصف بالغنى، والزكاة إنما تجب على الأغنياء، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم ".

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

19/ 10/1424هـ

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 01 - 10, 09:22 ص]ـ

(11227)

سؤال: هل يجوز تقديم الزكاة مسبقًا أي قبل بلوغ النصاب المحدد؟

الجواب: ليس على الإنسان زكاة في ماله حتى يبلغ النصاب وهو يقارب خمسمائة بالريال الورقي السعودي، فإذا لم يكمل النصاب لم يجب عليه زكاة، وما أخرجه يعتبر تبرعًا، وإذا تم النصاب جاز أن يقدم الزكاة ولو قبل حول أو حولين، ولكن إذا زاد المال قبل تمام الحول أخرج زكاة الزائد.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

20/ 11/1425هـ

ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 11:10 ص]ـ

بارك الله فيكم , حقيقة استفدنا كثيرا

لكن هناك فرق بين فتوى الشيخ الجبرين , والشيخين ابن باز وابن عثيمين

ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 01:05 م]ـ

السؤال:

كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟

الجواب: الحمد لله

مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان. فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 254 (ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول). والله تعالى أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/ref/2795

قلت للتوضيح: إذا حال الحول على ما في يدك من مال فأذهب إلى محلات الذهب واسأله عن قيمة 595 جرام من الفضة .. مثلاً قال لك قيمتها: 1654 ريال أو دولار أو دينار أو درهم أو غيره من العملات (بناءً على فتوى اللجنة أعلاه) .. فأنظر هل هذه القيمة لـ 595 جرام من الفضة بلغت قيمت ما تملك في يدك وحوزتك أم أنها أقل؟، فإن كانت أقل لا عليك زكاة. وإن كانت بلغته أو أكثر منه ففيها زكاة .. وكيف تخرج الزكاة؟ تقسم الملبغ 1654 على 40 كمثال: 1654 ريال ÷ 40 = 41.35 واحد وأربعون ريال و خمسة وثلاثين هلله وكرماً منك أجبر الـ 00.35 هلله، حتى تصير ريال كامل وتصير الزكاة 42.00 ريال هي الزكاة التي تصرف لأصحابها. وهكذا كلما حال الحول أفعل ذلك وقد تجد قيمة 595 جرام قد نزلت أو أرتفعت فالمهم سعرها أثناء سؤالك عنها لتزكي ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير