ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[26 - 08 - 05, 04:36 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبد الله الحويني]ــــــــ[26 - 08 - 05, 05:44 ص]ـ
الإخوة الأفاضل
هل الوعيد ينسخ؟؟!!
(كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ. فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.)
وهل ينسخ مثل هذا الإخبار؟؟
شيء عجيب حقا!
*
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 08 - 05, 12:38 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل، ومن خلال الردود السابقة لم يذكر أحد أن الأخبار منسوخة، وليس من مذهب أهل السنة القول بنسخ الأخبار، فالنسخ في الأحكام.
ـ[أبو رواحة]ــــــــ[26 - 08 - 05, 03:59 م]ـ
لا أدري أين الإشكال في كون هذا الحديث دليل على أن تارك الزكاة بغير جحود لا يجزم بكفره!.
فقوله " لا يؤدي منها حقها " شامل للزكاة عندما لم يكن لها نصاب وشامل لها بعد ان صار لها نصاب فيدخل في هذا الوعيد من خالف قبل النصاب ومن خالف بعد النصاب! ففي اللغة وفي الشرع لا يمتنع وصف الزكاة ذات النصاب بأنها حق! و الوعيد معلق بمنع الحق و من ثم فصل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في انواع الحقوق فان كلنت تغيرت بعد هذا الحديث فقد تغير الحق و لم يتغير الوعيد! كما أن أبا بكر رضي الله عنه عندما قيل له كيف تقاتلهم وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " من قال لا اله الا الله فقد عصم مني دمه وماله الابحقها " فقال ابو بكر: " الزكاة حق المال " وهذا فهم صحابي لمعنى كلمة حق بعد وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واكتمال الشريعة.
غير هذا فقد قال ابو هريرة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس ابن عبد المطلب: فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها " وهو في الصحيحين.
فقد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لخالد والعباس ولم يعتذر لابن جميل بل وذمه و وصفه بالغني ومع هذا لم يأمر بقتله ولم يقل انه كافر! فهذا أوضح من الأول. وإن قيل لكي لا يقال محمد يقتل اصحابه قلنا: الكافر الرافض لشرع الله المجاهر بذلك لن يقول الناس عنه:" صاحب رسول الله! " ولكن ذلك يقال فيمن يضمر النفاق والمكيده فقتله قد يجلب الفتنه أما هذا فقد رفض في ملأ من الناس.
وقد اختار شيخنا عبدالله السعد حفظه الله في شرح كتاب الزكاة من سنن ابي داود أن المذكور في الحديث الاول اعلاه لم ينسخ وانه ايضا واجب
والله أعلم
ـ[أبو غازي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 04:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
فقوله " لا يؤدي منها حقها " شامل للزكاة عندما لم يكن لها نصاب وشامل لها بعد ان صار لها نصاب فيدخل في هذا الوعيد من خالف قبل النصاب ومن خالف بعد النصاب! والله أعلم
نعم ...