تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[افيدوني جزاكم الله خير هل الملامسة تنقض الوضوء؟ وهل المذي نجس؟]

ـ[الوافي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 10:56 ص]ـ

السلام عليكم ورحمته وبركاته

لدي سؤالين ارجو من مشائخنا الافاضل الاجابه عليها ............

1/ هل ملامسة الزوجه وتقبيلها قبل الخروج لصلاة يبطل الوضواء؟

2/ هل خروج المذي وملامسته للملابس فيه نجازه للملابس ولا بد من تغييرها؟

ولكم مني جزيل الشكر .. اخوكم الوافي

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[27 - 07 - 05, 12:49 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الوافي مرحبا بك عضوا بيننا في ملتقى أهل الحديث

أما بخصوص سؤالك الأول في تقبيل الزوجة هل ينقض الوضوء؟ فأقول: المسألة خلافية كما قد لايخفاك، والذي رجحه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى أن مس المرأة لاينقض الوضوء مطلقا ولو بشهوة وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، طبعا هذا مالم يخرج منه شيء من مني أو مذي فإن خرج منه شيء انتقض وضوؤه بالخارج لابمجرد المس

والدليل على هذا عدم الدليل الدال على نقض الوضوء بمس المرأة والأصل أن ماثبت بدليل شرعي فلا يرفع إلا بدليل شرعي، ولادليل هنا على النقض، أما قوله تعالى (أو لامستم النساء) فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد به الجماع، وابن عباس ترجمان القرآن كما تعلم

وهناك حديث في الموضوع لو ثبت لكان فيصلا في النزاع وهو ماروته عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه الخمسة قال الترمذي: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال: هو شبه لاشيء، وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ا هـ،وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل، وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه مرسل، وقال الحافظ ابن حجر: روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها، وقال ابن حزم: لايصح في هذا الباب شيء، وقال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء في القبلة يعني حديث الأعمش عن عروة عن عائشة، وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: إن لم يصح حديث عائشة قلت به اهـ

يعني أنه يبني على الأصل.

وورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض في قبلته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها. وهذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه محتمل للتأويل فيحتمل أنه كان بحائل، ويحتمل أنه يغمزها بظفره والظفر في حكم المنفصل، ويحتمل أنه خاص بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والاحتمال الأخير ذكره الحافظ في الفتح لكنه خلاف الظاهر لأن الأصل أن ماثبت في حقه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهو يشمل الأمة مالم يرد دليل على التخصيص

أما بخصوص سؤالك الثاني عن المذي فالمذي نجس ونقل الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الاتفاق عليه ولم يخالف فيه إلا بعض الإمامية، واختلف فيه هل نجاسته كالبول فيلزم غسله وفركه أو يكفي فيه النضح؟ قولان للعلماء والأول قول الجمهور والقول الثاني أن نجاسته مخففة فيكفي فيه النضح أي غمره بالماء ولا يلزم فركه وإزالة عينه هذا قول في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه شيخنا محمد العثيمين رحمه الله

هذا مالدي وأرجو أن أكون قد أفدتك ولم أمللك وجزاك الله خيرا

ـ[الوافي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 10:54 ص]ـ

انه فخر وشرف لي ان انتسب لهذا الموقع ومن فيه من مشائخ وطلبت علم واهل خير وصلاح .....

اشكرك اخي ابو الدحمي على الاجابه الوافيه وماقصرت يا غالي ............

ـ[أبو عبد الله الإيراني]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:02 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيكم اخي عبدالله الميمان

هنا تفصيل جميل لشيخ الالباني رحمه الله لهذا المسئله

http://www.alathar.net/esound/index.php?page=shbovi&shid=1&bo=%E3%CA%DD%D1%DE%C7%CA&from=40

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير