تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، وورد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الأخر فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمع وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فصلى فريق منهم وأخر فريق منهم ولم يعنف رسول الله أحدا أولا: ما صحة هذه الأحديث؟ ثانيا: إذا كان فيها منسوخ فما الناسخ؟ ثالثا: إذا ثبتت هذه الأحاديث فهل يتعدد الحق؟ رابعا: إذا صحت ولم يكن فيها منسوخ فما الحكمة وكيف العمل بها؟ (00:05:02)

4 - الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. (00:07:08)

5 - الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وبيان أن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره مهما كانت منزلته. (00:09:46)

6 - معنى قوله تعالى: ((أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا)) والجمع بين هذه الآية وحديث عائشة السابق. والكلام على تفسير السنة للقرآن، وذكر الأمثلة على ذلك. (00:16:07)

7 - خلاصة القول في الجمع بين الآية وحديث عائشة. (00:25:27)

8 - بيان خطأ قول ابن عمر في وجوب الوضوء لمن مس امرأته أو قبلها. (00:26:31)

9 - الجواب على شطر من السؤال: وهو قوله: حديث أبي سعيد قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين) فأيهما كان الصواب معه، وهل يشرع إعادة الصلاة إذا وجد الماء وبقي الوقت، وهل الحق متعدد؟ (00:28:14)

الشريط رقم249

ـ[ابو هيلة]ــــــــ[26 - 10 - 09, 03:16 م]ـ

الذي يبدو ان المذي يحتاج فيه الى تفصيل:

فإن خرج بسبب اثارة الشهوة فينقض الوضوء

وإن خرج بعد ترك الملاعبة ومن ثم الوضوء فحكمه حكم سلسل البول لا يحتاج فيه الى وضوء.

اما ما اصاب من ثياب فيعفى عن اليسير لخفة نجاسة , وإن كان هناك من يقول بطهارة المذي كما هو قول ابن المسيب فيما رواه مالك في الموطا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير