تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الجمع لأجل البرد - بإسكان الرا؟]

ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - 07 - 05, 04:38 م]ـ

إخواني أهل الحديث

كثيرا ما يتسرع أئمة المساجد في أيام الشتاء بالجمع بين الصلاتين

والخطأ الذي أريد أن أنبه عليه هو أن كثيرا منهم يتساهل في قضية الجمع لهذا العارض أعني البرد في أيام الشتاء مع أن هذا البرد وصف ملازم للشتاء كما أن الحر وصف ملازم للصيف

وليعلم أن فقهاءنا رحمهم الله لم يرخصوا بالجمع لأجل البرد إلا إذا إذا اقترن معها شيء آخر كما هو معلوم من ريح شديدة باردة وظلمة

أما مجرد البرد فقد ضيق فقهاؤنا فيه جدا مع توسعهم في باب الجمع

وبهذا نعلم الخطأ الذي وقع فيه محققو كتاب الإقناع بإشراف الشيخ: التركي عند قول الحجاوي فيما يباح فيه الجمع: (ولثلج وبرد - بإسكان الرا - وجليد .... ) والصواب تحريكها بالفتح

وهذا الخطأ هو سبب التنبيه على الحقيقة

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: (وبناء على ذلك فإن مجرد البرد لا يبيح الجمع إلا أن يكون مصحوبا بهواء يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد أو مصحوبا بنزول ثلج يتأذى به الناس)

وعليه فالتساهل في هذا الأمر جد خطير ولا يصلح أن يكون التوسع دليله حديث ابن عباس (أراد ألا يحرج أمته) وذلك لأمور:

1 - أنه لم يستدل أحد من أهل العلم فيما وقفت عليه على هذا العارض

2 - أن الناس الآن في تساهل شديد في موضوع الحمع لأجل البرد

3 - أن البرد ملازم للشتاء وفقهاؤنا ضبطوه بأن يكون معه الريح الشديدة الباردة لأجل حديث ابن عمر

المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 06:23 م]ـ

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

والصواب حمل الحديث (ابن عباس في جمعه بالمدينة) على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذالك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك)

المقرئ

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 07 - 05, 08:05 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا المقرئ.

هل لك أن تتكرم بتأصيل قاعدة عامة فيما يبيح الجمع شيخنا الكريم:

هل تأذي المصلي هو القاعدة العامة؟

وماذا عن السفر والمطر سلمك الله، هل يجوز الجمع لأجلهما إن لم يكن فيهما مشقة مطلقاً؟

وفقك الله وبارك فيك.

ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 07 - 05, 12:03 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا الكريم:

أما قولكم وفقكم الله:

هل لك أن تتكرم بتأصيل قاعدة عامة فيما يبيح الجمع؟

هذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من جعل أسباب الجمع معدودة محصورة ومنهم من جعلها غير محصورة واختلفوا في ضابط الجمع:

وأبدأ أولا بذكر من لم يجعله محصورا وهم بعض فقهاء المذاهب ولكن اختلفوا في الضابط والقاعدة:

فأولا: أن علة الجمع هي الحاجة ودفع الحرج والمشقة العارضة على المسلم

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر)

وقال أيضا: (خوف ولا مطر وقال ولا سفر) والجمع الذى ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التنبيه بالفعل فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع والجمع لها أولى من الجمع لغيرها ومما يبين أن بن عباس لم يرد الجمع للمطر وإن كان الجمع للمطر أولى بالجواز بما رواه مسلم قال خطبنا بن عباس .... فهذا ابن عباس لم يكن فى سفر ولا فى مطر وقد استدل بما رواه على ما فعله فعلم أن الجمع الذى رواه لم يكن فى مطر ولكن كان بن عباس فى أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته فكان ذلك عنده من الحاجات التى يجوز فيها الجمع فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر بل للحاجة تعرض له كما قال أراد أن لا يحرج أمته .... فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسك ولا لمجرد السفر وهكذا جمعه بالمدينة الذى رواه إبن عباس وإنماكان الجمع لرفع الحرج عن أمته فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا.إ. هـ

وقال أيضا: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة)

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: (مقتضى الجمع عن كل مشقة)

وقد بوب الهيثمي في مجمع الزوائد (باب الجمع للحاجة)

وقال شيخنا ابن عثيمين: سبب الجمع هو المشقة)

وقال: يكون الجمع إذا تيقن المشقة أو ترجح عنده وجود المشقة)

وقال أيضا: وأسباب الجمع هي: السفر والمرض والمطر والوحل والريح الشديدة الباردة ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة بل هذه الخمسة كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة)

ثانيا: بعض أهل العلم جعل ضابطا آخر لجواز الجمع:وهو كل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة يجوز له الجمع

قال بعض فقهائنا الحنابلة كعبارة الحسين ين يوسف ابن أبي السري صاحب الوجيز قال (ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في سفر قصر، ولمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة)

وقال أبو بكر الجراعي الحنبلي صاحب الغاية قال: ونقل ابن مشيش (أحد الرواة عن الإمام) يجمع في حضر لضرورة مثل مرض وشغل قال القاضي: أراد ما يبيح ترك الجمعة والجماعة)

وقال المرداوي في التنقيح: (ويجوز الجمع ... ومن له شغل أو عذر يبيح ترك جمعة وجماعة قاله ابن حمدان وغيره في الجمع)

ولي وقفة مع هذا الضابط إن شاء الله

المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير