تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر السكندري]ــــــــ[31 - 07 - 05, 01:14 ص]ـ

بسم الله

اسمح لي اخي الكريم المقرئ بعرض راى الامام الاعظم في مسالة الجمع

ورد في الاثر نوعان من الحديث احدها يفيد بان الجمع جائز حال السفر فقط والاخر يفيد جواز الجمع حال السلفر والحضر للعلم او للبرد والحر

ولما تضاربت الاحاديث لدى الامام واختلفت العلل فهذا يجمع لاجل سفر فقط وذاك يجمعه حضرا وسفرا اتبع قادعة في مذهبه وهي اضطراب الاثار ترد المسالة الى الاصل فرد اصل اوقات الصلاة الى القرآن "ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"

فافتي بعدم اباحة الجمع الا في عرفة لظرف الحج وشهادة المسلمين كلهم على ذلك

هذا هو ملخص راى الاحناف باختصار وتصرف .. اوردته للتنبيه على عدم التساهل في الجمع كما اوردتم فضيلتكم

ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 07 - 05, 04:52 م]ـ

تابع:

ما جعله بعض أصحابنا من أن الجمع يجوز الجمع في كل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة استنادا إلى نص الإمام أحمد: أنه يجوز الجمع إذا كان له شغل)

وهذه العبارة لايمكن أن يفهم منها هذا ولهذا بعض الأصحاب فهم منها حال الضرورة، وبعضه من فهم منها أن سبب الجمع هو المشقة والحرج

ولهذا أسباب ترك الجمعة والجماعة غير منحصرة بالمشقة والحرج بل ويدخل معها تحقيق مصلحة ذاتية للفرد نفسه

بخلاف الجمع فهو يدفع الحرج والمشقة العامة ويحقق مصلحة عامة

كذلك الجمع يدفع مشقة عامة لا تندفع إلا بالجمع بخلاف أعذار ترك الجماعة

ثم إن أعذار ترك الجماعة يستفيد منها المعذور وتندفع مشقته، وإذا جمع لم يستفد شيئا ولم تنفع عنه مشقة عارضة

قد يقول قائل: إذا كان الرجل في مكان لوحده وحدث له عارض تلحقه مشقة إذا صلى كل صلاة في وقتها فهل يجوز له الجمع؟

إن قلتم نعم انخرم ضابطكم في كون المشقة عامة وليست ذاتية وإن قلتم لا انخرم ضابطكم بجواز الجمع عندكم للمستحاضة والمريض؟

فالجواب ميسور جدا: وهو أننا أضفنا ضابط لابد منه وهو أن لا يندفع مشقته إلا بالجمع

فإذا كانت المشقة لا تندفع إلا بالجمع ولو كان منفردا جاز له الجمع وإلا فلا يجوز

لذا لو رأينا إلى أعذار ترك الجماعة تندفع مشقته بترك الجماعة فقط بدون الحاجة إلى الجمع فلا يجوز له حينئذ

ولذا لو عكسنا وقلنا:

جماعة في المسجد ولا يوجد غيرهم معتكفة فيه لا يخرجون فهل يجوز لهم الجمع بسبب المطر؟

نقول ومع أنهم جماعة لا يجوز لهم الجمع لأن المشقة غير موجودة

ولهذا المذهب نفسه لا يبيح الجمع للمنفرد في المطر، بينما يبيحه للجماعة المحتاجة

وليعلم أن أعظم مصلحة للجمع هو إدراك الجماعة وهذا غير متوفر في الضابط الثاني

ولهذا كثير من الأصحاب لا يعرج على هذا الضابط

أرأيتم الحاقن والحاقب ومن كان في حضرة طعام ونحوه يجوز له ترك الجماعة ولا يجيزون له الجمع وهذا خلل في الضابط لو أقروه

وعليه فضابط: رفع الحرج والمشقة التي لا تندفع إلا بالجمع هو الضابط المتمشي مع النصوص

وأعظم مقصد أبيح من أجله الجمع هو تحصيل الجماعة.

ولذا من الخلل الواقع عند بعض الناس: أن يقول لك: لا تجمع العشاءين نصلي المغرب فإذا كان هناك مطر قال المؤذن: الصلاة جامعة كما هي السنة؟

وهذا خلل عظيم جدا فباتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع أن الصلاة جماعة مع الجمع أولى من صلاة الثانية في وقتها:

قال شيخ الإسلام: والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الآئمة الذين يجوزون الجمع)

وهذا كلام متين غاية

وقد يقول قائل: إذا نكون قد أمتنا سنة (الصلاة في الرحال)؟

قلنا هذا خطأ فالصلاة في الرحال واردة فيما إذا كان العارض لم يحدث إلا بعد صلاة المغرب مثلا أو أن الصلاة لا تجمع إلى غيرها أو أن العارض وقع مثلا قبل المغرب ولا يستطيع الناس أن يخرجوا ونحو ذلك

ثم قال شيخنا هيثم:

وماذا عن السفر والمطر سلمك الله، هل يجوز الجمع لأجلهما إن لم يكن فيهما مشقة مطلقاً؟

وسيأتي التعليق عليه إن شاء الله

ـ[محمد براء]ــــــــ[31 - 07 - 05, 05:00 م]ـ

هناك كتاب لمشهور حسن سلمان في هذا الموضوع، اسمه (فقه الجمع بين الصلاتين في المطر) ولكنني لم أقرأه ... ؟

ـ[البياعي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 06:56 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير