[هل سبق أحد ابن تيمية رحمه الله الى الحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين]
ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 07 - 05, 05:01 م]ـ
قال ابن القيم في اعلام الموقعين
ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين، وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
قال شيخنا قدس الله روحه: ولو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب لكان متوجهاً، قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل لئلا تنسى إحداهما، بخلاف الأدلاء فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة أنه لا يحكم إلا بشهادة امرأتين، ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين وقت التحمل ألا يحكم بأقل منهما؛ فإنه سبحانه أمر باستشهاد رجلين في الديون، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ومع هذا فيحكم بشاهد واحد ويمين الطالب، ويحكم بالنكول والرد وغير ذلك.
؟؟؟؟
المشكل عندي كلام ابن تيمية رحمه الله في المرأة الواحدة مع يمين الطالب!
ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 07 - 05, 05:53 م]ـ
جزى الله المشرف خيرا على صياغة السؤال.ولكن المشكل ليست في شهادة المرأتين مع يمين الطالب فهذا وجه معروف.
الاشكال عندي في امرأة واحدة مع يمين الطالب!
ـ[سيف 1]ــــــــ[30 - 07 - 05, 04:27 م]ـ
للرفع
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 07 - 05, 04:40 م]ـ
إلى الأخ الكريم: سيف وفقه الله
لم يظهر لي أن هذا اختيار من الشيخ فهو اشترط القول به إن قيل به
فلا يتم نسبته إليه إلا بوجود قائل به
وقد رأيت الأصحاب الذين نقلوا قوله لم يجزموا به ولم يجعلوه وجها في المذهب كما هي عادتهم مع أن الإمام نص على قبول قول المرأة ويمينها في إحدى المسائل
ولا أعرف قائلا بذلك ولهذا يصعب نسبة هذا القول إلى الشيخ والله أعلم
المقرئ
ـ[سيف 1]ــــــــ[30 - 07 - 05, 11:06 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم المقرئ
ولكن قول ابن تيمية رحمه المنان (لكان متوجها) وتعليله لذلك يجعل الأمر مشتبه علي
واوافقك باني ايضا لم اجد احدا قال بذلك على حد علمي ولذا استغربته. وقول ابن القيم فوقه يخالفه ويبين انه لم يقل احد بذلك القول من قبل حسب ما اعتقد لأنه اقتصر في المباحثه هل تجوز امراتات ام لا تجوز وهو المشهور وانتصر له.اما واحدة فقط فلم اره من قبل.
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 07 - 05, 12:08 ص]ـ
بارك الله فيكم:
كثيرا ما ترد عبارات أهل العلم بأداة الشرط (إن) والمشروط هو (القول به)
ولايمكن أن ينسب لهذا الشارط قولا إن لم يقع المشروط، بل إن شيخ الإسلام وقع له مثل هذا كثيرا
وجزاكم الله خيرا
المقرئ