[أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)]
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[29 - 07 - 05, 06:58 م]ـ
العنوان أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 23/ 6/1426هـ
السؤال
أنا أستثمر في أسهم الشركات الإماراتية، فما هي الشركات التي تجوز المتاجرة بأسهمها. وما حكم المتاجرة بأسهم شركة إعمار؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" [البقرة: 172]، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث آذن الله من تعامل به بحربٍ منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ " [البقرة: 278 - 279]، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم. فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق الإماراتية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات:
أولاً- الشركات الخاضعة لهيئات رقابة شرعية: وعددها (7) شركات، وهي:
1 - بنك دبي الإسلامي 2 - مصرف الشارقة الإسلامي 3 - مصرف أبوظبي الإسلامي 4 - مصرف الإمارت الإسلامي 5 - أمان للتأمين 6 - تكافل للتأمين 7 - أملاك.
فهذه الشركات تجوز المتاجرة بأسهمها والاستثمار فيها، بناءً على رقابة هيئاتها الشرعية.
ثانياً- الشركات المختلطة: وعددها (25) شركة، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب أسهم هذه الشركات إذ إنها من المشتبهات، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه إن شاء الله في المتاجرة بها بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه الإيرادات المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في أوجه البر بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم – أي المتاجرة بها- فلا يجب إخراج شيءٍ منها. وهذه الشركات هي:
1 - الدار العقارية 2 - اللوجستية 3 - الفنية للإنشاءات 4 - دبي للاستثمار 5 - الإمارت للاتصالات 6 - الخليجية للاستثمارات العامة 7 - الجرافات 8 - الواحة 9 - كيوتل 10 - السودانية (سوداتل) 11 - تبريد 12 - الاتحاد العقارية 13 - السفن 14 - الأغذية 15 - البناء (بلدكو) 16 - اسمنت الفجيرة 17 - فودكو 18 - اسمنت الخليج 19 - الدوائية (جلفار) 20 - إسمنت أم القوين 21 - إسمنت رأس الخيمة (الأسود) 22 - سيراميك رأس الخيمة 23 - رأس الخيمة للإسمنت الأبيض 24 - رأس الخيمة للدواجن 25 - اسمنت الاتحاد.
وجواز المتاجرة في أسهم هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم كله، قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها.
وأما المساهم فليس بشريك في ذلك العمل المحرم؛ لأن الأسهم صكوك قابلة للتداول، فهي في حكم عروض التجارة، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بل يلزم المساهم أن يتخلص من النسبة المحرمة من عوائد السهم، ويبقى أصل السهم مباحاً.
ثالثاً- وما عدا الشركات السابقة، لا تجوز المتاجرة بأسهمها؛ لاشتمال أعمالها على أنشطة محرمة ليست باليسيرة، وعدد هذه الشركات (35) شركة، وهي كالتالي:
¥