[سؤال فى الصلاة معلوم أن الإمام لا يتابع فى خطأ]
ـ[ياسر30]ــــــــ[30 - 07 - 05, 10:56 ص]ـ
معلوم أن الإمام لا يتابع فى خطأ
فإذا قام لركعة خامسة وأصر عليها بعد تنبيه المأموم له فإن الإمام لا يتابعه
ولكن إذا كانت هذه الركعة بدلا عن ركعة فاسدة أفسدها الإمام دون علم المأموم كأن شك فى ركن قولى أو أومأ بالسجود ظنا منه عدم القدرة على السجود ثم شك فى عدم القدرة فأراد جبر هذا الشك فأتى بركعة خامسة فى الظاهر رابعة فى الحقيقة، فهل والحالة هذه لايجوز للمأموم متابعته؟
أرجو الإفادة من مشايخنا الكرام
ـ[زياد عوض]ــــــــ[30 - 07 - 05, 12:17 م]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته أنه إذا قام الإمام ساهيا للركعة الخامسة فإن المأموم أن ينبهه فإن لم يتنبه الإمام قام المأموم معه وكنت قرأت في فتوى لكم أن ذلك يبطل صلاة المأموم فهل هناك خلاف في تلك المسألة أم أن ذلك اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله ولم يسبقه إليه أحد.
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام إذا قام لركعة خامسة، ونبهه المأمومون بالتسبيح فلم يرجع، فمن اتبعه عمداً عالماً بتلك الزيادة فقد بطلت صلاته.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: قال ابن القاسم: إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه، وتفسد صلاة العامدين. انتهى
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي: وسئل -فسح الله في مدته- عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟.
فأجاب بقوله: الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 49596.
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل رحمه الله عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم، وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟
فأجاب: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن. انتهى
ولم نقف على خلاف لهذا الحكم في هذه المسألة حسب اطلاعنا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ولي كلام سأنقله فيما بعد عن حكم متابعة المأموم للإمام في الركعة الزائدة وهل يفرق بين الإمام العالم بأمور دينه وبين غيره 0
ـ[ياسر30]ــــــــ[01 - 08 - 05, 10:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ زياد
ولكن إذا كانت هذه الركعة بدلا عن ركعة فاسدة أفسدها الإمام دون علم المأموم كأن شك فى ركن قولى أو أومأ بالسجود ظنا منه عدم القدرة على السجود ثم شك فى عدم القدرة فأراد جبر هذا الشك فأتى بركعة خامسة فى الظاهر رابعة فى الحقيقة، فهل والحالة هذه لايجوز للمأموم متابعته؟
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[05 - 10 - 05, 01:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن انا ما رايتكم تدعون الاجماع وما رايت قولا من الصحابة فما زال الامر واسعا
فما الفرق بين اتباع الامام في التشهد الاول والثاني؟ الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سها في الاول.
ولو قال قائل انهم ظنوا انه اوحي اليه النسخ فما تابعوه في الخطأ عمدا, اسألكم أليس سؤال الاخ من نفس الباب؟
وايضا ارى ان التعليل ضعيف لانهم عرفوا انه صلى الله عليه وسلم بشر وقد اخبرهم بكونه بشرا وخالفه عمر في اكثر من حالة ظنا انه سها.
وترك التشهد ترك لواجب وترك لواجب حرام كالاتيان بركعة زائدة فالحكم سواء. ان تتبع الامام في الاول فما المانع في الاتباع في الثاني؟
وايضا القاعدة بان الامام لا يتابع في الخطأ بدات متى؟ لان الاحاديث في الاتباع معلوم واحاديث في عدم الاتباع غير معلوم لدي. ايضا ورد في الاحاديث ان خطأ الامام عليه وليس علينا.
والكلام حول النقل من فرض الى سنة او العكس او من ركن الى واجب او العكس مبني على اي شيئ؟ ارى به شبها بمناهج اهل الكلام.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[05 - 10 - 05, 03:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال لمن ذهب إلى البطلان لأنه تبع إمامه.
ما قولكم حفظكم الله بأثر ابن مسعود لما أم أخو عثمان من الرضاعة في الفجر فزادهم فلما انتهى التفت إلى الناس وقال هل أزيدكم قال له مازلنا في زيادة مذ صليت بنا ... .
وجزاكم الله خيرا.