تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:26 ص]ـ

إخواني الاكارم والله إن المسلم ليفرح على هذا الحماس الذي يدفع البعض للبحث عن الحق ولكن الوزن الوزن العدل العدل فالتثبت من سمات طالب العلم و الاخو ة في بنك الراجحي ممن اعلنوا سعيهم الجاد لنشر تلك المعاملات الاسلاميه ولابد من كلمات تُجمّع على طريق الحق ولاتفرق ولو حدث الخطأ فالرفق الرفق في النصيحه

ـ[خالد القحطاني]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:59 ص]ـ

الأخوين الكريمين أبارشيد والحمادي

وسائر الإخوة الأكارم

نعم أخطأت وأصاب أخواي ومن علم حجة على من لم يعلم

لقد كان سبب استبعادي أن يكون الشيخ العلوان يفتي بجواز تلك الزيادة هي فتوى الدكتور سامي السويلم وهو مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وله مسيس علاقة بالأمر ومع ذلك فقد أفتى بعدم جواز الزيادة , فكلامه عندي مع احترامي للشيخ العلوان وعلمه ومكانته مرجوح , و قول الدكتور السويلم أحق وأصوب أفالرجل يتكلم عن معرفة تامة بأبعاد المسألة كيف لا وهو مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي فهو إذن على اطلاع على تفصيلات الأمر فيقدم حينها قوله على قول غيره ,

وبالمناسبة فهذا هو رابط فتوى الدكتور السويلم من موقع المسلم:

http://almoslim.com/rokn_elmy/print_question.cfm?id=3971

دفع الزيادة على السحب بالبطاقة

أجاب عليه: فضيلة الشيخ د. سامي السويلم التاريخ: 18/ 10/1425

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد:

فأود السؤال عن حكم استخدام بطاقة فيزا التابعة لشركة الراجحي، هذه البطاقة تتيح لي مشتروات بقيمة 4000ريال و2000ريال كسحب نقدي من جهاز الصراف.

وعندما أسحب مبلغ2000ريال من الصراف تسجل علي مبلغ 2036ريال تستحق بعد 45يوما من تاريخ العملية.

أي توجد زيادة 36ريال تقريبا.

هل هذه الزيادة جائزة أم لا؟ وهل يجوز استخدام هذه البطاقه أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مبلغ الزيادة على السحب النقدي لا يجوز؛ لأنه زيادة على القرض، ولا خلاف أن كل زيادة على قرض فهي ربا، فيجب عدم استخدام البطاقة في السحب النقدي، لكن لا حرج من استخدامها في شراء السلع والخدمات.
والله _تعالى_ أعلم.

ـ[عبد الواحد]ــــــــ[04 - 08 - 05, 11:33 ص]ـ
الإخوة في الله طالما لم تحسم المسألة بشكل مطمئن فمن يتبرع بطرحها على الشيخ الفوزان أو ابن جبرين او غيرهما؟؟

ـ[عصام الدين]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:47 م]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

إن موضوع بطاقات الائتمان من الموضوعات التي طرحت على لجان ومجامع فقهية عديدة للدراسة والبحث، ولقد تأخر إصدار قرار بشأنها بسبب الحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث.

وصدر القرار المجمعي من مجمع الفقه الإسلامي الدولي (مجمع المنظمة) بشأن هذا الموضوع في دورته الثانية عشرة، ولم يجز المجمع للمسلم أن يستفيد من البطاقات غير المغطاة إذا ارتبطت بفائدة ربوية حتى لو عزم المسلم على السداد في فترة السماح، وأما البطاقات المغطاة فيجوز السحب منها أو الشراء بها في حدود رصيدها.

وإليك نص قرار مجمع الفقه الإسلامي:-
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية بعد رجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/ 1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير