تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/ 2) و 13 (1/ 3).

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.). انتهى نص قرار المجمع مع تصرف قليل. انتهى قرار المجمع.

ومحل الشاهد البند (ثالثا) أن الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ليست من الربا.

بل إن بعض الفقهاء كالشيخ القرضاوي وآخرين مثل الدكتور عبد الستار أبي غدة يرون جواز العمولة المئوية على هذه الخدمة، ويعترض على هذا بحق كثيرون من أمثال الشيخ السالوس وغيره.

وما ذكره أستاذنا الدكتور السويلم مقصود به الفائدة التي تؤخذ بعد فترة السماح على المبلغ المسحوب، وأما ما نتكلم بصدده فإنه يسحب فور تنفيذ العملية.

وبالمناسبة فإن هذه الخدمة تؤخذ سواء أكان الحساب مكشوفا أو مغطى مما يدل على أنه تحت بند الخدمة، وإلا فأي معنى للفائدة والحساب مغطى!!!!!!

بقي أن يقال: إن البنك يزيد في الخدمة عن الأجر المعتاد حتى يستفيد من القروض التي يمنحها المستفيدين، وهذا شيء لا يمكن معرفته للمستفيد، ولكن تقع تبعة ذلك على البنك إن فعل، وكما قلنا: يكفي في إخراجها عن الربا كونها عامة على كلا الحسابين المغطى والمكشوف.

وأدعو إخواني أن يراجعوا أبحاث مجلة المجمع في دورته المذكورة فإنهم إن فعلوا أفادوا كثيرا إن شاء الله.

والله أعلم.

ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 03:27 م]ـ

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/ 2) و 13 (1/ 3). .

بارك الله فيك أخي عصام الدين.

ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 08 - 05, 04:18 م]ـ

لم أستطع الدخول على الملتقى بالأمس ومنذ يومين تقريبا وأنا أعاني من صعوبة الدخول فهل أنتم مثلي؟

شيخنا الحمادي وفقه الله ونفع به:

قبل أن أنقل لكم عصارة البحث الذي قمت به قبل مدة لابد أن أبين أنني لم آل جهدا في فهم توصيف هذه المعاملة والتعامل مع البنوك يكون بحذر شديد وقد اطلعت بحمد الله على رسالتي دكتوراة لم تطبعا بعد ولا أريد أن أذكر أسماءها ولا أسماء الشيوخ لحاجة في نفسي وهي في نفس مسألتنا تماما واطلعت على الأوراق الرسمية لشركة الراجحي وخاصة ما يخص بطاقة الفيزا

ونظرت في كثير من البحوث العامة وما يخص هذه البطاقات التي لا تخفى على مثلك في الأسواق

وبعد هذا البحث توصلت إلى هذه النتائج التي لم أوافق فيها ما توصل إليه الباحثان وأريد أن أضع نتائجي بأسلوب مختصر وقبل أن أبدأ أذكر الإخوة أنه مجرد مدارسة وليس فتوى وإنما وضعتها هنا لتقويمها ممن أرى أنه أهل لذلك من أمثال شيخنا الحمادي وغيره والله الموفق:

أما عن بطاقة فيزا:

1 - لابد أن نعرف أن بطاقة فيزا بطاقة ائتمانية

2 - (تصدرها منظمة فيزا) وهي منظمة أغلب البنوك تنضوي تحتها

3 - فائدة هذه المنظمة شهرتها العالمية وانتشارها العالمي والثقة التي تمتلكها على مستوى العالم

4 - السؤال الكبير:

ما نوع العلاقة بين مصدر البطاقة (فيزا) وبين بنك العميل (الراجحي)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير