[مسألة قطع الصلاة!!!]
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[01 - 08 - 05, 03:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فلي سؤال حول مسألة قطع الصلاة
قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد (2/ 391) و ما بعدها
" المسألة الثانية
اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء وأنه ليس عليه الإعادة وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود " وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت " لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي " وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن أبي ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال " لقد أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد " وهذا عندهم يجري مجرى المسند وفيه نظر وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه " فليقاتله فإنما هو شيطان "
الإشكال: هل ما نسبه ابن رشد رحمه الله لجمهور العلماء بأنه لا يقطع الصلاة شيء نسبة صحيحة؟؟
و هل قول جمهور العلماء يعتبر حجة لا تصح مخالفتها؟؟؟
و كيف تعامل العلماء مع حديث أبي ذر رضي الله عنه: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود
و ما هو الصحيح الراجح في هذه المسألة!!!
بارك الله فيكم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:39 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله:
1 - ما نسبه ابن رشد لجمهور أهل العلم من أنّه لا يقطع الصلاة شيئ صحيح فهو قول الشافعية، والمالكية،والحنفية، ورواية عن الحنابلة رحم الله تعالى الجميع، والصحيح الموافق للأدلة أنّه يقطعها مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي
2 - قول الجمهور يعتبر حجة إذا وافق الدليل
3 - حديث أبي ذر فيه دلالة واضحة على أنّ مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي يقطع صلاته
وليتك تراجع الشرح الممتع للعلاّمة ابن عثيمين فقد بسط القول في المسألة وبين رجحان ما نقلتة إليك
ـ[بن سعيد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:24 ص]ـ
شرح معاني الآثار > كتاب الصلاة > باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته
* بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا؟ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ} وَقَالَ: {يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ}. قَالَ {قُلْت: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتنِي عَمَّا سَأَلْت عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ}. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ}: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ،
¥