[سلسلة تساؤلات مصري]
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:10 ص]ـ
اخواني في الملتقي أود أن أسأل عن بعض الأسئلة التي
أود ان أجد لها اجابة مختصرة قدر الامكان وجزاكم الله خيرا.
س1 هل يجوز قول:) اللهم صلي علي سيدنا محمد)) في دعاء القنوت؟
س2 بعض الناس يشيرون الي النعش الذي فيه الميت بالسبابة ويقولون لااله الاالله فهل هذا العمل بدعة؟
س3 هل يجوز التعدي علي امام راتب حتي ولو كان لايحسن التلاوة؟
ـ[محمود يوسف]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:31 ص]ـ
ارجو الرد
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 05:30 م]ـ
الأخ محمود يوسف رعاه الله:
1 - لاشك أنّ الإشارة إلى النعش الذي فيه الميت مع ترديد قول لا إله إلّا الله من البدع المحدثة لعدم ورود دليل
على هذا الفعل في كتاب الله، أوسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلم،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه الشيحان من حديث عائشة رضي الله عنها ومعنى قوله رد -أي مردود على صاحبه -
2 - الإمام الراتب أحق الناس بالأمامة، لقول النبي، " ولا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إّلا بإذنه " أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة،أمّا إذا كان الإمام لايحسن القراءة
فهذا فيه تفصيل:
1 - أن يلحن الإمام لحناً يحيل المعنى 0
2 - أن يلحن الإمام لحناً لا يحيل المعنى 0
ولا أريد أن أنقل لك ما أعرفه من كلام أهل العلم في المسألة لعثوري على فتاوى للشيخ العلاّمة ابن عثيمين لها صلة بالموضوع وبالله التوفيق 0
1017 سئل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد يكسر في القراءة القرآن وزيادة على ذلك فهو حالق للحيته, ما حكم الصلاة خلفه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصواب من أقوال أهل العلم: أن الصلاة خلف العاصي صلاة صحيحة, إذا كانت الصلاة التي يصليها لم يفعل فيها ما يبطلها, فإن كان قد فعل فيها ما يبطلها فإن الصلاة خلفه لا تصح, مثل أن يكون هذا الإمام يصلي صلاة يسرع فيها, لا يطمئن فيها, ولا يدع من خلفه أن يطمئن, فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه, ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده, إن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد, فإذا كان الإمام يسرع إسراعاً لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة, والمحافظة على الإمامة واجب للصلاة ولا تعارض بين الركن والواجب.
وأما إذا كان الإمام قد عصى معصية تتعلق بذاته ولا تؤثر على صلاته فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته خلفه صحيحة, وقد صلى الصحابة – رضي الله عنهم – خلف الحجاج بن يوسف الثقفي (1) وقد علم أنه كان ظالماً مهدراً لدماء المسلمين, ولكننا نقول: إذا كنت تتمكن من الصلاة خلف إنسان مستقيم فإنه لا ينبغي لك أن تصلي خلف إمام غير مستقيم, فالمسألة من باب الأولوية, وليست من باب المحرم هذا القول الذي نراه أرجح الأقوال, والعلم عند الله.
وأما مسألة تكسير القرآن: فإنه لا يجوز لإنسان أن يقرأ القرآن على غير الصواب, والقرآن – ولله الحمد – موجود بين أيدينا معرباً مصححاً واضحاً, فعلى الإنسان أن يقرأ القرآن سليماً حتى لو وقف عند الكلمة خمس دقائق, أو ربع ساعة وهو يتهجاها حتى يخريجها على الوجه الصحيح فإن هذا أولى من أن يقرأها على الوجه الخطأ هذا هو الواجب؛ لأن القرآن ليس كلام بشر, بل هو كلام الله عز وجل فأنت إذا نطقت به على غير ما صح, وعلى غير ما جاء عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنك حرفت كلام الله, وتحريف كلام الله محرم هذا ليس كلام بشر ينقله ومعناه, ويجب على الإنسان أن يتأتى ويتأمل حتى لو ردد الكلمة عدة مرات ليأتي بها مستقيمة كان هذا هو الواجب عليه.
ومثل هذا الإمام الذي أشار إليه السائل إن كان إماماً راتباً في المسجد فإن عليه أن يبلغ المسؤولين عن حال هذا الرجل ليبدلوه بغيره, وإن كان غير إمام راتب فإنه لا يجوز لأهل المسجد أن يمكنوه من الصلاة فيهم, وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوء فأعلمهم بالسنة ..... )) الحديث (2).
* * *
1019 سئل فضيلة الشيخ: هل تجوز إمامة الذي يتتعتع في قراءة القرآن الكريم؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب فضيلته بقوله: إمامة الذي يتتعتع في القرآن جائزة مادام يقيم الحروف والكلمات والحركات, فإن من الناس من يكون النطق ثقيلاً عليه ويتتعتع فيه. إلا أن من أهل العلم من قال إنه يكره إمامة الفأفاء الذي يكرر الفاء, والتماتم الذي يكرر التاء, وكذا من يكرر غيرها من الحروف, قالوا إنه تكره إمامته, ولا ريب أنه كلما كان الإنسان أقرأ أي وجود قراءة, وأكثر حفظاً للقرآن فهو أولى بالإمامة مع تقواه وصلاحه لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سناً) (2).
1020 سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام لا يحسن القراءة فهل يصلي خلفه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإمام لا يلحن لحناً يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح, ولكن يعلم حتى يتقن القراءة, أما إذا كان يلحن لحناً يحيل المعنى فإنه لا يصلي خلفه, ولا يجوز أن يبقى إماماً في هذه الحال.
وللجواب بقية لأنّ موعد الصلاة قد حان
¥