[سؤال في الروض المربع]
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 08 - 05, 05:09 م]ـ
الحمد لله
في حاشية الشيخ ابن عثيمين على الروض المربع (1/ 59) - دار المؤيد:
تعليقا على ما في الروض في موجبات الغسل:
والخامس (حيض و) السادس (نفاس) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاعُ شرط (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها
قال ابن عثيمين رحمه الله:
والوجه الثاني الوجوب وهي رواية في الكافي، ولعل هذا أقرب لندرة الأول، فلا يناط به الحكم.
من يشرح لي الملون بالأحمر؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[العيدان]ــــــــ[03 - 08 - 05, 05:58 م]ـ
بسم الله
يفهم من كلام الشيخ مايلي:
أن الولادة العارية عن الدم فيها وجهان:
1: لايجب بها الغسل، وهو صريح كلام صاحب الروض
2: يجب بها الغسل لأن كون الولادة خلية عن الدم نادر و الأحكا الشرعية إنما تنبني لى الكثير الغالب
والله أعم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 08 - 05, 06:04 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك
وإنما أشكل علي قوله (الأول).
لأن ترتيب الكلام يقتضي أن الأول هو (الولادة بدم) وهذا ليس نادرا.
فلعل الأصوب: (لندرة الثاني، فلا يناط به الحكم).
أليس كذلك؟
ـ[عبد البصير]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الظاهر عندي أن كلام الشيخ صحيح ووجهه أن في المسألة وجهين:
الأول: وجوب الغسل بالنفاس إلا أن تكون الولادة عارية عن دم.
الثاني: وجوب الغسل بالولادة سواء كانت عارية عن دم أو لا.
والثاني أقرب لأن الولادة العارية عن الدم نادرة فلا يناط بها الحكم.