تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[صالح العقل]ــــــــ[30 - 09 - 05, 11:55 ص]ـ

على القول المشهور المعمول به في غالب البلدان:

بصحة الركعة: بإدراك المأموم للركعة والإمام راكع! - كيف يقال بركنية قراءة الفاتحة مع هذا القول؟

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[01 - 10 - 05, 02:32 م]ـ

بارك الله فيكم.

ـ[صالح العقل]ــــــــ[01 - 10 - 05, 03:38 م]ـ

نفع الله بكم.

ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[01 - 10 - 05, 05:23 م]ـ

كأن حديث ابي بكرة افاد ان الفعل نفسه حرام ولكن صلاته صحيحة لاجل العذر او لان ترك الواجب او فعل الحرام لا تبطل الصلاة حسب المذهب

وذالك لانه ما امره باعيادة الصلاة كما امر المسيئ (ارجع فصل) والقاعدة ان الخطاب لا ياخر عن وقت الحاجة

وذلك مبني على اللفظ الذي اثبته البخاري في (القراءة خلف الامام) (لا تعد)

وممكن نسال: هل ترك الفاتحة في نفس المنزلة في حق الامام والماموم؟

فالاحاديث التي تفيد ركنية الفاتحة في الجملة ربما تفيد وجوب القراءة فقط في حق الماموم لان الصلاة ليست خالية من الفاتحة اذا قراها الامام

ولعلنا بسبب ذلك نرى الامام احمد يسامح قليلا و يقول لو قراتها في ركعة تكفي. وما رايت من يرى بطلان صلاة من لا يقراها وهو يرى انه غير واجب او سنة وقد يكون هذا التسامح من اجل التاويل ايضا. الله اعلم

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[02 - 10 - 05, 09:05 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

تصحيح أخطاء مطبعية سبقت فيما كتبت أذكر منها موضعين وأتجاوز عن الباقي.

الأول: في البسملة فهي باسم الله كما لايخفى.

الثانية في الحديث (ولا تعد) وهي بفتح المعجمة والثاتي المهمل وضم الدال أي لا تسعى مهرولا لإدراك الركعة وفيه النص المشهور (فلا تأتوها وأنتم تسعون).

ونبهت على هذين الغلطين لقبح ما وقع مني فيهما

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير