تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[منعوه من الصلاة فماذا يفعل؟]

ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 02:54 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك كثير من الإخوة حين يتمّ القبض عليهم من قبل السلطات إمّا للتحقيق أو لغير ذلك يُمنعون من الصلاة فهل لهم أن يصلوا جلوسا أو قياما دون ركوع وسجود؟

والسلام عليكم ورحمة الله.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 08 - 05, 04:44 م]ـ

لهم أن يصلوا جلوساً إن لم يقدروا على القيام، ويجب عليهم الإيماء بالركوع والسجود إن لم يقدروا عليه 0

لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال

: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة فقال (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب)

فلا يحل لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بل يصلون على الحال التي يقدرون عليها0

ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:49 ص]ـ

وهذه فتوى ذات صلة بالموضوع للعلّامة ابن عثيمين

وسئل فضيلته: هل يجوز للإنسان تأخير الصلاة لتحصيل شرط من شروطها كما لو اشتغل باستخراج الماء؟

فأجاب بقوله: الصواب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقاً، وإذا خاف الإنسان خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط

قريباً لقوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (1). وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوبها في وقتها، ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم، لأن بإمكانه أن يحصل الماء بعد الوقت، ولا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، لأن كليهما إخراج للصلاة عن وقتها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

أمّا إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة من شدة الخوف فإليك جواب الشيخ " رحمه اللهع تعالى "

وسئل فضيلته: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف فهل يجوز له تأخير الصلاة؟

فأجاب قائلاً: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف فالصحيح أنه يجوز له تأخير الصلاة في هذه الحال، لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول وما يفعل، ولأنه يدافع الموت، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس رضي الله عنه في فتح تستر فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم (1)، وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق حينما شغل عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس كما في حديث جابر (2)، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف.

@

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير