تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم متابعة الامام المخالف]

ـ[العبيدلي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 07:03 م]ـ

1) امام لا يجهر بآمين في الجهرية

2) لا يرفع يديه في المواضع المعروفة عدا تكبيرة الاحرام

3) لا يتورك في التشهد قبل السلام

هل تجوز مخالفة هذا الامام في هذه الاحوال ام تجب متابعته؟

أرجو منكم الافادة وجزاكم الله خيرا

ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 08 - 05, 07:58 ص]ـ

السؤال

هل تجب متابعة الإمام إذا لم يقبض ولم يجلس جلسة الاستراحة؟

الجواب

هذه المسألة محل تفصيل، ويتضح هذا ببيان المراد بمتابعة المأموم للإمام، فأقول: المراد بالمتابعة: ألا يسبق المأموم الإمام بفعل من أفعال الصلاة الظاهرة –كما صرح به الإمام النووي في شرح صحيح مسلم-، وألا يتخلف عنه بفعل من الأفعال، سواء في تكبيرة الإحرام، أو في تكبيرات الانتقال، أو في القيام، أو في الركوع، أو في السجود، أو في التسليم من الصلاة.

وعلى هذا، فالواجب متابعة الإمام في ذلك الفعل –بحيث يقوم إذا قام، ويسجد إذا سجد، و ... ويؤدي ذلك في زمنه-، بحيث يقوم بالفعل عقب فعل الإمام بلا تأخر.

وأما هيئة الفعل أو صفته، كالقبض أو السدل حال القيام، والتورك أو الافتراش حال الجلوس، ونحو ذلك من الهيئات، فلا تجب فيها متابعة الإمام، وإنما يفعل المصلي ما يسن له في ذلك الحال، ويدل على ما تقدم حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- الثابت في الصحيحين البخاري (722) واللفظ له، ومسلم (414) عنه –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون" وعلى هذا فلا تشرع متابعة الإمام في ترك القبض، بل المشروع قبض اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر، كما ثبت عنه –صلى الله عليه وسلم- في حديث وائل بن حجر –رضي الله عنه- الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 242 –243).

هذا بالنسبة لمسألة القبض المذكورة في الشطر الأول من السؤال.

وأما بالنسبة لجلسة الاستراحة، فعلى القول بأنها سنة مطلقاً –للمحتاج وغيره- فإن المشروع متابعة الإمام؛ لأن المتابعة واجبة والجلسة سنة، فتقدم المتابعة لهذا السبب، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في (مجموع الفتاوى 22/ 451 - 452).

بل إن الواجب قد يترك لأجل متابعة الإمام، كما إذا سها الإمام فقام ولم يجلس للتشهد الأول فإن المأموم يلزمه متابعة الإمام ولو ترك الواجب، بل وقد يترك المأموم الركن من أجل متابعة الإمام كما يدل لذلك قول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين" والحديث في الصحيحين، سبق تخريجه.

وقد يقال إن هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام، والجواب: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" ... وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ... " سبق تخريجه فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب دون مهلة، وهذا يدل على أن المشروع في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً، وهذا هو حقيقة الائتمام، كما قرر ذلك فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- في (الشرح الممتع 3/ 192 - 193)، والله –تعالى- أعلم.

د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

ـ[العبيدلي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 05:55 م]ـ

جزاك الله خيرا ... كفيت وأوفيت وجزى الله الدكتور يوسف خير الجزاء

وقد ذُكر لي أن هناك رسالة في حكم متابعة المأموم للإمام لابن ابي العز الحنفي شارح الطحاوية بحثت عنها ولم أجدها وفيما نقلت كفاية ولله الحمد

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 06:36 م]ـ

أخي الكريم إن كان هذا الإمام يرى ذلك و هو عالم بالسنة أو أنه مقلد لعالم فيجب متابعته كما قال ذلك الإمام الألباني في كثير من أشرطته.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 09, 06:58 م]ـ

http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=397

تاريخ الإضافة: 20/ 06/2007م

الرئيسية فتاوى مشهور حسن

الرجاء التفصيل في مسألة متابعة الإمام؟

الشيخ مشهور حسن ال سلمان

السؤال 354: الرجاء التفصيل في مسألة متابعة الإمام؟

الجواب: مسألة متابعة الإمام مسألة اختلفت فيها وجهات النظر، والعلماء مختلفون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: {إنما جعل الإمام ليؤتم به}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير