والذي أراه راجحاً أن الإمام متى زاد في الصلاة فعلى المأمومين أن يذكروه، فإن أصر على الزيادة قاموا معه وتابعوه، وأما إن خالف الإمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهيئة من الهيئات فنحن أسعد بهديه صلى الله عليه وسلم منه، وأستعير قوله لعلي أخرجها النسائي في المجتبى، بإسناد جيد، فقال: ((أنترك سنة نبينا لفعل أعرابي بوال على عقبيه)) فمتى رأيتم الإمام في هيئة من الهيئات خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أسعد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام، والعبرة بمتابعة الإمام الأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: {صلوا كما رأيتموني أصلي}.
لكن لو أن الإمام خالف هديهه صلى الله عليه وسلم، فزاد مثل قنوت الفجر، فلا يجوز لي أن أخالفه، وأقنت معه. وهذا عندي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: {يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فعليهم}، وهذا فهم الصحابة للمسألة فيما أفهم، فابن مسعود لما أتم عثمان وصلى أربعاً في السفر، قام في الناس خطيباً كما في صحيح الإمام مسلم، وقال: {والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعاً فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقلتان إن الخلاف كله شر}، فابن مسعود أتم خلف عثمان ركعتين تامتين لم ير مشروعيتهما، فمتى زاد الإمام زدنا بعد تنبيهه على خطأه، لكن من كان يشار إليه بالبنان ويحسب عليه فعله كما يحسب عليه قوله كأن يكون طالب علم أو عالم، وصلى خلف إمام قد خالف هدى النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفعل ما فعله ابن مسعود بأن يبرئ ذمته فعليه بالبيان، فابن مسعود بين وبرأ ذمته وقال إن الخلاف كله شر.
ويا ترى عثمان لماذا أتم؟ هل تقصد أن يصادم هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله،فهو قد اجتهد والحق مع صاحبيه، وقوله وفعله مرجوح وليس براجح وإنكار ابن مسعود عليه في محله، وأرجح الأقوال في إتمام عثمان ما وقع التصريح به، من عثمان نفسه وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح، فقد قال عثمان {أصلي وينظر إلي الأعراب فإن رجعت ظنوا أن الرباعية ركعتان} فنظر إلى مآل الفعل.
والصواب أن يصلي ركعتين ولابد أن يسأل الناس أو ان يقع البيان، فيقرن الفعل مع البيان، فمن فعل فعلاً وظن أن يوضع في غير مكانه فالبيان يسعفه في أن يضع الشيء في مكانه ثم لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل إنه كان له بيت في مكة، والأول أرجح لأنه هو الذي علل به،، وتعليله مقدم على تعليل غيره. والله أعلم.
انتهى كلام الشيخ مشهور
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 09, 07:05 م]ـ
لعنوان ما حدود متابعة الإمام؟
المجيب سلمان العودة
رقم السؤال 1298
التاريخ الجمعة 02 رجب 1421 الموافق 29 سبتمبر 2000
السؤال
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" إلى آخر الحديث، هل نفهم من هذا الحديث أن متابعة الإمام واجبة؟ بمعنى أنه لدينا إمام لا يأتي بالسنن والواجبات، أي: أنه لا يأتي بالقبض، أي: وضع اليمنى على اليسرى، ويقنت في صلاة الصبح دائماً، ولا يرفع يديه في الركوع ولا الرفع منه، وغير ذلك، ويقول: إنه على مذهب الإمام مالك -رحمه الله-.فهل متابعة الإمام في مثل ذلك واجبة؟ أم نأتي بالسنن ولا نتابعه على ذلك؟ وماذا نفعل إذا قنت في صلاة؟ هل نسكت أم نشتغل بذكر عن ذلك؟ مع العلم أن الأئمة في بلدنا جلهم على ذلك المنوال؟
الجواب
المتابعة إنما تكون في الأعمال كالركوع والسجود، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا" رواه البخاري (734)، ومسلم (414).أما النية فلا مدخل لها، وكذلك السنة الخاصة فإذا تركها فلا يتركها المأموم لذلك، بل يستحب له أن يأتي بها. أما القنوت فلا أرى المداومة عليه، ولكن إذا فعله الإمام تفقهاً فليس على المأموم حرج، خصوصاً وأن المسلمين اليوم في نوازل كثيرة لا يعلمها إلا الله.
http://www.islamtoday.net/salman/quesshow-23-1298.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 09, 07:07 م]ـ
الفهرس» فقه العبادات» الصلاة» صلاة الجماعة» أحكام الإمامة (541)
رقم الفتوى: 50120
عنوان الفتوى: لا تلزم متابعة الأمام في رفع اليدين والقبض
¥