تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم النوم على جنابة؟]

ـ[أبو عمار]ــــــــ[06 - 08 - 05, 04:06 م]ـ

إخواني في الله: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....

عندي سؤال يسير أرجو ممن عنده علم به أن يفيدني:

هل يجوز للمسلم أن ينام وهو على جنابة من دون أن يتوضأ؟

و جزاكم الله خيرا.

ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[06 - 08 - 05, 05:24 م]ـ

قال العلماء لا باس في ذلك مع افضلية الوضوء او الغسل

ذكرها شيخنا عبد العزيز الطريفي

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 08 - 05, 06:12 م]ـ

القول بالجواز هو قول الجمهور وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء قبل النوم لحديث عمر أنه قال يارسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال تعم إذا توضأ ورجح هذا القول الشيخ عبدالله السعد

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 07:05 م]ـ

يستحبّ للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يطأ ثانياً أن يغسل فرجه ويتوضّأ وضوءه للصّلاة، وذلك عند الشّافعيّة والحنابلة، وهو قول عند المالكيّة: لما روى مسلم: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضّأ وضوءه». وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله ثمّ أراد أن يعود فليتوضّأ بينهما وضوءاً» رواه مسلم.

وفي القول الثّاني للمالكيّة: أنّ الوضوء للنّوم أو لمعاودة الأهل واجب، لأنّ الجنب مأمور بالوضوء قبل النّوم، فهل الأمر للإيجاب أو للنّدب؟ قولان.

وأجاز الحنفيّة للجنب إذا أراد النّوم أو معاودة الأهل الوضوء وعدمه، قال الكاسانيّ: لا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول اللّه أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم»، ويتوضّأ وضوءه للصّلاة، وله أن ينام قبل أن يتوضّأ وضوءه للصّلاة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمسّ ماء» ولأنّ الوضوء ليس بقربة بنفسه وإنّما هو لأداء الصّلاة، وليس في النّوم ذلك - وهو قول ابن المسيّب.

لكن استحبّ الحنفيّة بالنّسبة للأكل والشّرب لمن كان جنباً أن يتمضمض ويغسل يديه، وهو قول ابن المسيّب، وحكي ذلك عن الإمام أحمد وإسحاق، وقال مجاهد: يغسل كفّيه.

انظر الى الموسوعة الفقهية الجزء السادس عشر

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 08 - 05, 08:49 م]ـ

قد كنت كتبت الرد السابق وأنا على عجلة من أمري

وأشكر أخي أبا إبراهيم الكويتي على مداخلته

وقد أورد أبو إبراهيم وفقه الله حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)

وأقول: كنت كتبت قبل سنتين تقريبا كلاما مختصرا جدا عن هذا الحديث وسأنقله بحروفه فمن كان عنده ملاحظة عليه فليتحفني بها وأنا له من الشاكرين.

الحديث رواه الخمسة إلا النسائي فقد رواه في عشرة النساء من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

وخالفه غيره فأثبتوا الوضوء كالنخعي وعبدالرحمن بن الأسود ولذلك قال الترمذي عن هذه الأحاديث: إنها أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، قال: ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق

وقد نقل ابن مفوز إجماع المحدثين على تغليط أبي إسحاق، وتعقبه الحافظ في التلخيص

وممن غلط أبا إسحاق: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة ويزيد بن هارون والإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم في التمييز وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والدارقطني وعبدالحق والثوري وابن رجب وأبو داود والنووي وأحمد بن صالح المصري فقد قال: لايحل أن يروى هذا الحديث

وممن صححه الطحاوي والحاكم والبيهقي وبعض الفقهاء المتأخرين نظرا لسلامة إسناده

واختلفوا في الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى على أقوال:

الأول: أنه يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز وهذا مسلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة وذكره ابن قتيبة في اختلاف الحديث

قال الحافظ في التلخيص: وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ الْأَسْوَدِ , وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ {ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ} وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ دُونَ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ

الثاني: أن المراد به أنه لايغتسل وهذا مسلك أبي العباس ابن سريج والطحاوي والترمذي

قال الحافظ في التلخيص: وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ , عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: {كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ , ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ , وَلَا يَمَسُّ مَاءً}

الثالث: أنه إن أصابته الجنابة أول الليل توضا وإن أصابته آخر الليل نام بدون وضوء وهذا سلكه الطحاوي وأشار إليه ابن عبدالبر وفيه حديث فيه هذه الزيادة وهي غريبة لذلك خرجه مسلم بدونها

الرابع: أن المراد بالوضوء التنظيف وهذا جنح إليه الطحاوي احتجاجا بفعل ابن عمر في الموطأ

وقد روي عن أبي إسحاق مايخالف هذه الرواية كما عند الإمام أحمد من طريق سفيان

تنبيه: ذكر الحفيان في تحقيقه للشرح الممتع الجزء الأول: أن الحافظ ابن حجر والدارقطني رحمهما الله يميلان إلى صحة الحديث

أقول: أما الدارقطني فقد ذكر عنه الحافظ في التلخيص أنه قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، والحافظ ابن رجب رحمه الله نقل أن الدارقطني ممن غلط أبا إسحاق في روايته فلعل له قولين في المسألة

وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد قال في البلوغ: (وهو معلول) وقد نقل كلام الحفاظ في الفتح في تعليل الحديث ولم يتعقبهم وفي التلخيص تعقب الإجماع على تغليط أبي إسحاق ولم يتعقب دعوى التغليط هذا مافهمته من كلامه والله أعلم

المراجع: فتح الباري لابن رجب (1/ 361 - 364) فتح الباري لابن حجر (1/ 511) الشرح الممتع (1/ 432) توضيح الأحكام (1/ 310)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير