ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[09 - 11 - 09, 09:22 م]ـ
قد كنت كتبت الرد السابق وأنا على عجلة من أمري
وأشكر أخي أبا إبراهيم الكويتي على مداخلته
وقد أورد أبو إبراهيم وفقه الله حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)
وأقول: كنت كتبت قبل سنتين تقريبا كلاما مختصرا جدا عن هذا الحديث وسأنقله بحروفه فمن كان عنده ملاحظة عليه فليتحفني بها وأنا له من الشاكرين.
الحديث رواه الخمسة إلا النسائي فقد رواه في عشرة النساء من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وخالفه غيره فأثبتوا الوضوء كالنخعي وعبدالرحمن بن الأسود ولذلك قال الترمذي عن هذه الأحاديث: إنها أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، قال: ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق
وقد نقل ابن مفوز إجماع المحدثين على تغليط أبي إسحاق، وتعقبه الحافظ في التلخيص
وممن غلط أبا إسحاق: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة ويزيد بن هارون والإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم في التمييز وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والدارقطني وعبدالحق والثوري وابن رجب وأبو داود والنووي وأحمد بن صالح المصري فقد قال: لايحل أن يروى هذا الحديث
وممن صححه الطحاوي والحاكم والبيهقي وبعض الفقهاء المتأخرين نظرا لسلامة إسناده
واختلفوا في الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى على أقوال:
الأول: أنه يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز وهذا مسلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة وذكره ابن قتيبة في اختلاف الحديث
قال الحافظ في التلخيص: وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ الْأَسْوَدِ , وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ {ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ} وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ دُونَ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ
الثاني: أن المراد به أنه لايغتسل وهذا مسلك أبي العباس ابن سريج والطحاوي والترمذي
قال الحافظ في التلخيص: وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ , عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: {كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ , ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ , وَلَا يَمَسُّ مَاءً}
الثالث: أنه إن أصابته الجنابة أول الليل توضا وإن أصابته آخر الليل نام بدون وضوء وهذا سلكه الطحاوي وأشار إليه ابن عبدالبر وفيه حديث فيه هذه الزيادة وهي غريبة لذلك خرجه مسلم بدونها
الرابع: أن المراد بالوضوء التنظيف وهذا جنح إليه الطحاوي احتجاجا بفعل ابن عمر في الموطأ
وقد روي عن أبي إسحاق مايخالف هذه الرواية كما عند الإمام أحمد من طريق سفيان
تنبيه: ذكر الحفيان في تحقيقه للشرح الممتع الجزء الأول: أن الحافظ ابن حجر والدارقطني رحمهما الله يميلان إلى صحة الحديث
أقول: أما الدارقطني فقد ذكر عنه الحافظ في التلخيص أنه قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، والحافظ ابن رجب رحمه الله نقل أن الدارقطني ممن غلط أبا إسحاق في روايته فلعل له قولين في المسألة
وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد قال في البلوغ: (وهو معلول) وقد نقل كلام الحفاظ في الفتح في تعليل الحديث ولم يتعقبهم وفي التلخيص تعقب الإجماع على تغليط أبي إسحاق ولم يتعقب دعوى التغليط هذا مافهمته من كلامه والله أعلم
المراجع: فتح الباري لابن رجب (1/ 361 - 364) فتح الباري لابن حجر (1/ 511) الشرح الممتع (1/ 432) توضيح الأحكام (1/ 310)
ألا ترى أن القول بالوجوب هو الموافق للنصوص؟
ثم ماهو الصارف للأمر الوارد في حديث عمر في الصحيحين: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم)؟ لأن هذا الخبر هو أقوى دليل في نظري.