تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من بحث حول حكم دخول النساء إلى الحمامات الجماعية؟]

ـ[سهل]ــــــــ[08 - 08 - 05, 11:03 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الإخوة الكرام،

أحتاج إلى بحث مفصل حول حكم دخول النساء الحمامات الجماعية الموجودة في الشام و المغرب العربي.

(و خاصة عند الضرورة مثل التطبب)

و جزاكم الله خيرا

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 01:15 ص]ـ

هذه كلمات مختصرة والله المستعان

قال الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى: ((ويحرم على أنثى مطلقاً [وهو ظاهر ما الفروع والمنتهى خلافاً للإقناع] إلا لعذر مرض أو خوف ضرر أو حيض أو نفاس أو جنابة))

وقال الشيخ الألباني في تمام المنة (ص130): ((لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام "رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة تراجع في " الترغيب "

وعن أبي المليح قال: " دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى "رواه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح على شرط الشيخين وراجع " صحيح الترغيب " (1/ 141 / 157 - 165 - طبعة مكتبة المعارف الرياض) أما استثناء المريضة والنفساء كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في " غاية المرام " (192) وغيره)).ا. هـ

ـ[اللجين]ــــــــ[12 - 08 - 05, 05:56 ص]ـ

لعلي استثير امر يتعلق بما ورد

ماذا عن محلات القياس للنساء في الاسواق؟

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 04:11 م]ـ

حمّام

التّعريف:

1 - الحمّام مشدّداً والمستحمّ في الأصل الموضع الّذي يغتسل فيه بالحميم وهو الماء الحارّ، ثمّ قيل للاغتسال بأيّ ماء كان " استحمام ".

والعرب تذكّر الحمّام وتؤنّثه، والحمّاميّ صاحبه، واستحمّ فلان: دخل الحمّام.

وفي الحديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمّه، ثمّ يتوضّأ فيه».

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ.

أحكام تتعلّق بالحمّام:

بناء الحمّام، وبيعه، وإجارته والكسب الحاصل منه:

2 - ذهب الحنفيّة في الصّحيح من المذهب والمالكيّة والشّافعيّة إلى جواز بناء الحمّام للرّجال والنّساء، إذا لم يكن فيه كشف العورة، ويكره إذا كان فيه ذلك.

ويجوز أيضاً بيعه وشراؤه، وإجارته وذلك لحاجة النّاس إليه. ويجوز أخذ أجرة الحمّام، ولم تعتبر الجهالة في قدر المكث وغيره، لتعارف النّاس، وإجماع المسلمين من لدن الصّحابة والتّابعين، لما ورد: «ما رأى المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن».

ولا فرق بين اتّخاذ الحمّام للرّجال والنّساء، إذ الحاجة في حقّ النّساء أظهر، لأنّهنّ يحتجن إلى الاغتسال عن الجنابة والحيض والنّفاس، ولا يتمكّن من ذلك في الأنهار والحياض تمكّن الرّجال. وقال اللّخميّ من المالكيّة: إجارة الحمّام للنّساء على ثلاثة أوجه: جائزة إن كانت عادتهنّ ستر جميع الجسد، وغير جائزة إذا كانت عادتهنّ عدم السّتر، واختلف إذا كانت عادتهنّ الدّخول بالمآزر.

ويرى الحنابلة وهو قول بعض الحنفيّة: أنّ إجارة الحمّام وبيعه وشراءه مكروه.

قال أبو داود: سألت أحمد عن كري الحمّام؟ قال: أخشى، كأنّه كرهه. وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار، فقال: ويضبط هذا؟ وكأنّه لم يعجبه، لما فيه من فعل المنكرات من كشف العورة، والنّظر إليها، ودخول النّساء إليه.

ولما روي عن عمارة بن عقبة أنّه قال: قدمت على عثمان بن عفّان فسألني عن مالي فأخبرته أنّ لي غلماناً وحمّاماً له غلّة: فكره له غلّة الحجّامين، وغلّة الحمّام، وقال: إنّه بيت الشّياطين، «وسمّاه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شرّ بيت».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير