تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فقهي يختص بتكبيرة الانتقال]

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[10 - 08 - 05, 04:34 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني بارك الله فيكم

من المعلوم أن تكبيرة الانتقال وقتها هو أثناء الانتقال, فلا يصح قبله ولا بعده, كما ذكر ذلك أهل العلم, ولكن سؤالي هو لو لم يكبر حتى وصل إلى الركن الذي يليه, كأن يكون ناسيا, أو مثلا ما يحصل لي أحيانا وهو أني قد أتثائب أثناء الانتقال حتى أصل إلى السجود أو الركوع مثلا, فما الحكم في هذه الحالة؟

هل أكبر حين أصل؟

أم يقال إنه واجب وقد فات محله, كالتشهد الأول إذا نُسي؟

ما رأيكم إخواني؟

أتمنى أن تفيدوني

ـ[زياد عوض]ــــــــ[10 - 08 - 05, 11:32 ص]ـ

قال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:

وقوله: «مكبِّراً» حال من فاعل «يركع» حال مقارنة، يعني: في حال هويه إلى الرُّكوعِ يكبِّرُ فلا يبدأ قبل، ولا يؤخِّره حتى يَصِل إلى الرُّكوعِ، أي: يجب أن يكون التَّكبيرُ فيما بين الانتقالِ والانتهاءِ، حتى قال الفقهاءُ رحمهم الله: «لو بدأ بالتَّكبير قبل أن يهويَ، أو أتمَّهُ بعد أن يَصِلَ إلى الرُّكوع؛ فإنه لا يجزئه». لأنهم يقولون: إنَّ هذا تكبيرٌ في الانتقال فمحلُّه ما بين الرُّكنين، فإنْ أدخلَه في الرُّكن الأول لم يصحَّ، وإن أدخله في الرُّكن الثاني لم يصحَّ؛ لأنه مكان لا يُشرع فيه هذا الذِّكرُ، فالقيامُ لا يُشرع فيه التَّكبيرُ، والرُّكوع لا يُشرع فيه التكبيرُ، إنما التكبيرُ بين القيام وبين الرُّكوعِ.

ولا شَكَّ أن هذا القولَ له وجهة مِن النَّظر؛ لأن التَّكبيرَ علامةٌ على الانتقالِ؛ فينبغي أن يكون في حالِ الانتقال.

ولكن؛ القول بأنه إن كمَّلَه بعد وصول الرُّكوع، أو بدأ به قبل الانحناء يُبطلُ الصَّلاةَ فيه مشقَّةٌ على النَّاس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيراً مِن النَّاسِ لا يعملون بهذا، فمنهم من يكبِّرُ قبل أن يتحرَّك بالهوي، ومنهم مَن يَصِلُ إلى الرُّكوعِ قبل أن يُكمل.

والغريب أن بعض الأئمة الجُهَّالِ اجتهد اجتهاداً خاطئاً وقال: لا أكبِّرُ حتى أصل إلى الرُّكوع، قال: لأنني لو كبَّرت قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع لسابقني المأمومون، فيهوُون قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع، وربما وصلوا إلى الرُّكوع قبل أنْ أَصِلَ إليه، وهذا مِن غرائب الاجتهاد؛ أن تُفسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ لتصحيح عبادة غيرك؛ الذي ليس مأموراً بأن يسابقك، بل أُمر بمتابعتك.

ولهذا نقول: هذا اجتهادٌ في غير محلِّه، ونُسمِّي المجتهدَ هذا الاجتهاد: «جاهلاً جهلاً مركَّباً»؛ لأنه جَهِلَ، وجَهِلَ أنه جاهلٌ.

إذاً؛ نقول: كَبِّرْ مِن حين أن تهويَ، واُحرصْ على أن ينتهي قبل أن تَصِلَ إلى الرُّكوع، ولكن لو وصلت إلى الرُّكوع قبل أن تنتهي فلا حرجَ عليك، والقولُ بأن الصَّلاةَ تفسدُ بذلك حَرَج، ولا يمكن أن يُعملَ به إلا بمشقَّةٍ.

فالصوابُ: أنه إذا ابتدأ التَّكبيرَ قبل الهوي إِلى الرُّكوعِ، وأتمَّه بعدَه فلا حرج، ولو ابتدأه حين الهوي، وأتمَّه بعد وصولِهِ إلى الرُّكوعِ فلا حَرَجَ، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الرُّكنين بحسب الإمكان. وهكذا يُقال في: «سمعَ الله لمن حمده» وجميعِ تكبيرات الانتقال. أمَّا لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الرُّكن الذي يليه، فإنه لا يعتدُّ به.

قلت؛ تركه عن نسيان أو ذهول يوجب سجود السهو على الراجح من أقوال أهل العلم

ـ[السني]ــــــــ[10 - 08 - 05, 03:10 م]ـ

وسؤال يناسب ما نحن بصدده

إذا رفع الإمام من سجوده ونسي أن يجهر بالتكبير فماذا عليه أن يفعل حتى يتابعه المأمومون فإن أعاد التكبير زاد واجبًا متعمدًا، وإن لم يفعل فمايزال الناس سجودًا؟؟؟

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[10 - 08 - 05, 06:19 م]ـ

بارك الله فيكم شيخ زياد

ولكن هل معنى هذا أنه إن نسى حتى يصل إلى الركن الذي يليه فإنه لا يكبر؟

ومسألة سجود السهو لترك الأقوال فيها خلاف كما لا يخفاكم

بارك الله في الجميع

ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 01:39 ص]ـ

إذا رفع الإمام من سجوده ونسي أن يجهر بالتكبير فماذا عليه أن يفعل حتى يتابعه المأمومون فإن أعاد التكبير زاد واجبًا متعمدًا، وإن لم يفعل فمايزال الناس سجودًا؟؟؟

الإخ السني رعاه الله:

إذا كانت الصلاة جهرية وحصل معه ذلك فإنّ الإمام سيرفع صوته بالقراءة، وبالتالي

سيدرك المأمومون أنّ الإمام رفع رأسه من السجود، وقام إلى الركعة الثانية،أمّا إذا كان في ركعة سرية فالذي أراه أن يرفع الإمام صوته ببعض الآيات حتى يتنبه المأمومون إلى رفع الإمام من السجود، وشروعه في ركعة جديدة0 والله تعالى أعلم

ومن عنده شيئ في حكم هذه المسألة فلا يبخل على إخوانه

ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 01:53 ص]ـ

الكافي في فقه الإمام أحمد:

النوع الثاني: ترك واجب غير ركن عمدا كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: صلى بنا النبي صلّى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات 0 انتهى كلامه

ولكن هل معنى هذا أنه إن نسى حتى يصل إلى الركن الذي يليه فإنه لا يكبر؟

الذي أراه أنّه يكبر ولا يلزمه سجود السهو، أمّا إن تركه بالكلية نسياناً لزمه سجود السهو لأنّه ترك واجباً على القول بوجوب تكبيرات الانتقال 0 هذا ما أراه والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير