[المرأة المتوفاة، هل لها عزاء مثل الرجل؟]
ـ[محي الدين]ــــــــ[10 - 08 - 05, 07:19 م]ـ
أعرف رجلا دائما ما يدلي برأي غريب حول مسألة إقامة العزاء للمرأة المتوفاة.
و هو يرى بأنه (لا عزاء لها) و يقول انه يجوز للرجل ان يتزوج في اليوم الذي ماتت فيه امرأته بل و يستحبًُ ذلك بينما ليس للمرأة الزواج بعد وفاة زوجها إلا بعد تربصها أربعة أشهر و عشرا. و قد تلقى هذا الرأي من احد طلبة العلم المغمورين.
و المشكلة انه يصر على ذلك إصرارا كبيرا و يقول أين الدليل على أن للمرأة المتوفاة عزاء!.
و يستدل لرأيه بأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يقم عزاء لأي من بناته المتوفيات في حياته.
فلو كان للمراة عزاء بعد موتها لأقامه الرسول لبناته المتوفيات.
فما هو رأي الإخوة الفضلاء في هذا المنتدى المبارك؟
و من لديه فتوى في هذا الخصوص من أحد العلماء المشهورين فليضعها مشكورا.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 08 - 05, 02:00 ص]ـ
المرأة يعزّى بوفاتها كما يعزّى بوفاة الرجل، وكما أنّ وفاة الرجل مصيبة يعزّى بها،وكذلك وفاة المرأة مصيبة يعزّى بها وهذا لا ينكره عاقل
والعزاء بالمرأة والرجل يحصل في أي مكان، في المقبرة،أو في المسجد،أو في السوق، أو في البيت،أو في أي مكان آحر 0
وهذه فتوى لفضيلة العلّامة ابن عثيمين:
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم التعزية؟ وبأي لفظ تكون مع الدليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: تعزية المصاب سنة، وفيها أجر وثواب، ومن عزى مصاباً كان له مثل أجره، ولكن اللفظ الذي يعزى به أفضله ما جاء في السنة: «اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ، وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى».
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت له إحدى بناته تخبره بطفل، أو طفلة عندها في سياق الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مُرْها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى»، وإن عزى بغير هذا اللفظ مثل أن يقول: أعظم الله لك الأجر، وأعانك على الصبر، وما أشبه فلا حرج؛ لأنه لم يرد شيء معين لابد منه.