تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مشكلة ... ممكن جواب؟ حد الزنى على الحرائر المحصنات هو الموت رجما.]

ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[11 - 08 - 05, 07:53 ص]ـ

حد الزنى على الحرائر المحصنات هو الموت رجما.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . فكان مماأنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلنا، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل: مانجد الرجم في كتاب الله. . . وان الرجم في كتاب الله حق

(صحيح مسلم 11: 191 كتاب الحدود).

و كما وصلنا من قصة الغامدية أن حد الزنى على المرأة المحصنة هو الرّجم (الموت رجما).

ولكن حين قراءتنا لقول الله سبحانه وتعالى:

((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النساء:25)

و بعد اطلاعنا على بعض التفاسير وجدنا أن أهل العلم فسروا الآية بالتالي.

فمثلا في التفسير الميسر فسّر الآية بالتّالي:

(( .. فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من الحدِّ نصف ما على الحرائر .. ))

الرابط (( http://www.qurancomplex.org/Quran/tafseer/Tafseer.asp?nSora=4&t=moyasar&l=arb&nAya=25#4_25))

فإذا كان الحد على الحرائر هو الموت رجمًا, وإذا كانت عقوبة من ارتكب فاحشة من ملك اليمين هو نصف ما على الحرائر, فكيف تكون عقوبة ملك اليمين نصف تلك العقوبة (نصف موتة)

وجزيتم خيرًا وأحسن الله إليكم

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[11 - 08 - 05, 08:43 ص]ـ

الموت لا يتجزأ أخي الفاضل ..

وحد العبد والأمة إذا زنيا خمسون جلدة .. سواء أكان العبد بكرًا أو محصن .. وكذلك الأمة ..

وهذه هي فتوى د. عبد الله الفقيه حفظه الله وبارك فيه ونفع به .. وهذا ما قرأته أكثر من مرة لكن لا تحضرني المراجع الآن ..

ونأمل في مزيد بيان من إخواننا ..

ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 08 - 05, 04:55 م]ـ

السلام عليكم

المحصنات لها معنيان في القرآن الكريم ومن هنا نشأ الخلط عندك

المعنى الأول المحصنه المتزوجه او التي تزوجت من قبل

والمعنى الثاني المحصنة اي الحرة ويقال المحصنات اي الحرائر

ومصداق المعنى الثاني قوله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)

ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[11 - 08 - 05, 11:13 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الأخ سيف 1 ..

لنفترض صحة ماذكرت بأن للمحصنة معنيان في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هلا وضحت لي ما هو تفسير ما بين القوسين بناء على فهمك أخي العزيز ((فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ))

لأن الآية تتحدث عن الاقتران و نكاح ما ملكت اليمين. ثم بعد ذلك تذكر وضع ما ملكت اليمين في حال الإحصان و أنهن إذا أحصن ثم أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على "المحصنات" من العذاب.

تقول أن لدي إشكالية في فهم معنى "المحصنات" الموجودة بين علامتي التنصيص. فما هي المعنى الصحيح الذي تراه صحيحا. في رأيي المتواضع و من حسب قراءتي لبعض التفاسير أن المقصود هو الحرة المتزوجة. فرجاء إن كنت مخطئا صوبني و صححني.

و جزاكم الله خير الجزاء

ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[12 - 08 - 05, 05:28 ص]ـ

في انتظاركم

ـ[أبو محمد العبدي]ــــــــ[12 - 08 - 05, 10:46 ص]ـ

جواب هذا الإشكال أن يقال:

أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا تزوجت، فزنت = أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير