تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من نذر في معصية فوفى فعليه الكفارة]

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[14 - 08 - 05, 11:42 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

المشهور عند أهل العلم أنه لا نذر في معصية و هذا ثابت و عندهم أن من نذر في ذلك فوفى فعليه التوبة و لا كفارة عليه ... وهذا مشهور و لكنه كما يبدو لي مخالف لنصوص صحيحة صريحة في أن نذر المعصية لا وفاء فيه بحال و أن الكفارة لازمة على الناذر و إن وفى بنذره ...

قال صلى الله عليه و سلم: (النذر نذران؛ فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله وفية الوفاء. وما كان من نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين

) هذا لفظ النسائي و صححه الألباني لشاهده الذي عند ابن الجارود بسند صحيح و لفظه:

" النذر نذران فنذر لله و نذر للشيطان فما كان لله فكفارته الوفاء به و ما كان للشيطان فلا وفاء فيه و عليه كفارة يمين "

يتضح من مجموع اللفظين أو حتى بالأخير منهما أن نذر المعصيه لا وفاء فيه بحال سواء فعل الناذر نذره أو لم يفعل لأن مدار الحديث عن تكفير النذر فقال في النذر الذي لله " فكفارته الوفاء به " و لو كان الوفاء بنذر المعصيه يسقط الكفارة لكان الوفاء به كفارته أيضا و لكنه قال:" لا وفاء فيه و يكفره ما يكفر اليمين " و في لفظ ابن الجارود: " وعليه كفارة يمين " أي إن وفى و إن لم يف ...

فالصحيح في المسأله - إن شاء الله -:

أن نذر المعصية نذر للشيطان و لا يزيد الوفاء به الا قربا للشيطان و طاعة له فحق والله أن تضاعف الكفارة على من يفي به لأنه نذر في معصية و لأنه عصى الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه و سلم في الصحيح:" ومن قال تعال قامرني فليتصدق " فكيف بمن يجعل ذلك قربة! و لكن الصحيح ما ثبتت به السنة وهي الكفارة وحسب

هذا من وجه ..

من وجه آخر ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح أنه قال من نذر و لم يسم فكفارته كفارة يمين.

فكان من الموافق لمعاني السنة أن من نذر في معصيه أن يتحول نذره إلى يمين كنذر الذي لم يسم فتكون يمين على غير شئ أي أنها لا بر فيها الا بالكفارة.

ومن وجه أخير قال صلى الله عليه و سلم:

" لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " رواه النسائي بإسناد صحيح

و (لا) هنا نافية للجنس أي: لا وجود لنذر في معصية , ثم أثبت الكفارة بقوله " وكفارته كفارة يمين "

و قد تبع هذا الفهم من قال ببطلان الصلاة مع مدافعة الأخبثان لقوله صلى الله عليه و سلم:

" لا صلاة بحضرة الطعام و لا وهو يدافعه الأخبثان "

فقال (لا) نافيه للجنس فهذا يعني " لا وجود لصلاة " فدل ذلك على بطلانها ...

وبه - أي بطلان الصلاة - قال أبو محمد بن حزم واختاره ابن تيميه رحمهم الله ...

=========

لقد استفتيت أربعة من أهل العلم الذين يتصدرون للتدريس و كلهم أفتوني بأن من نذر في معصية ثم وفى أنه لا كفارة عليه و ليس عليه الا التوبة ...

وهذا كما ترى أمر مشهور في تداوله غريب في موافقته للسنة ...

نسأل الله السداد ...

والله أعلم و أرحم.

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:25 ص]ـ

يغاير هذا (الحلف على معصية)

فإنه هو الذي لا كفارة فيه سواء بر أم لم يبر لصريح السنة الواردة في ذلك.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:

(من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك) رواه ابن ماجه و صححه الألباني لشاهده الذي عند الطحاوي بإسناد صحيح: (من حلف على يمين معصية أو قطيعة رحم فحنث فذلك كفارته)

و معلوم أن الذي يبر بيمينه أنه لا كفارة عليه كما في لفظ ابن ماجه (فبره أن لا يتم على ذلك) ثم ازداد المعنى وضوحا في اللفظ صحيح الاسناد (فحنث فذلك كفارته)

و قد سمعت كثيرا من أهل العلم يثبتون الكفارة على من حنث في يمين معصية ...

فهذا أيضا كما ترى مشهور في تداوله غريب في موافقته لسنة .....

و الله المستعان ,

ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 08 - 05, 12:33 ص]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير