[مسلمة يموت زوجها الكافر فتعتد 4 أشهر وعشرا!!!]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 08 - 05, 11:59 ص]ـ
هذا ما قاله أحد المشايخ المفتين في قناة المجد
ولا أدري وجه هذا الكلام
فالمسلمة لا تحل للكافر
والسؤال عن كان كافرة أسلمت ولم يسلم زوجها ثم هلك
فهل تعتد بموته؟
فأجاب الشيخ: أن الآية تشمل كل زوج!!!!
وفي اعتقادي أنه وهم وهما شديدا
فالعقد مفسوخ ولا يبنى عليه أحكام
فكيف تكون زوجة وهي عليه حرام؟
وعدتها حيضة بسبب فسخ العقد
والنكاح الفاسد لا تترتب عليه الآثار الشرعية فوجوده وعدمه على حد سواء
فزوج المتعة - مثلا - وهو مسلم لا تعتد من وفاته فهل تعتد من زوج كافر من نكاح فاسد؟!
فهل ما قلتُه صحيح؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 08 - 05, 03:18 ص]ـ
أراه صحيحا وقول هذا الشيخ غريب جدا بل شاذ.اللهم اذا كان هو الآخر يرى بقاء المسلمة تحت الكافر!!! ويبني عليها جميع الاحكام. ولا حول ولا قوة الا بالله
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 08 - 05, 04:10 ص]ـ
قال العلّامة ابن عثمين:
لا يصح أن يزوج يعني - تارك الصلاة - فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة به لقوله تعالى عن المهاجرات: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) (1).
ثانياً:أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة. للآية التي ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده.
وقال رحمه الله تعالى
وحيث تبين من نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام فإنه لا يحل أن يزوج بمسلمة بالنص والإجماع قال الله تعالى: (َلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) (1). وقال تعالى في المهاجرات: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن ّ) (2). وأجمع المسلمون على ما دلت عليه هاتان الآيتان من تحريم المسلمة على الكافر، وعلى هذا فإذا زوج الرجل من له ولاية عليها بنته أو غيرها رجلاً لا يصلي لم يصح تزويجه، ولم تحل له المرأة بهذا العقد، لأنه عقد ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها – أنه قال: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (3). أي مردود عليه.
وإذا كان النكاح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة إلا أن يتوب ويعود إلى الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن يقدم على تزويجه من جديد؟!
ما ذكرته يا شيخ إحسان من نص هذه الفتوى من العجائب
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:13 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
أرجو من الإخوة ممن يعلم رقم جوال الأخ محمد المقرن أن يزودني برقم جواله للاتصال به ليصحح هذا الخطأ
والله المستعان
ـ[محمد ابو ضحى]ــــــــ[02 - 03 - 06, 05:57 م]ـ
قولك واضح وضوح الشمس في نهارها
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[02 - 03 - 06, 06:48 م]ـ
[ quote= إحسان العتيبي] هذا ما قاله أحد المشايخ المفتين في قناة المجد
والسؤال عن كان كافرة أسلمت ولم يسلم زوجها ثم هلك
فهل تعتد بموته؟
فأجاب الشيخ: أن الآية تشمل كل زوج!!!!
اخي الكريم: لعل السؤال: كافرة أسلمت وثم اسلم زوجها ثم هلك
او لعله اجاب عليه في حال اسلم
إذ لا يعقل ان يفتي عالم بذلك إلا إذا لم يتدبر السؤال
فنص الاية الكريمة واضح: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
فلفظ (منكم) يدل على ان المتوفى مسلم
كما أن العقد يفسخ بإباء الزوج الدخول في الاسلام، او ببقائه على الكفر
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:17 م]ـ
ما ذكرته أخي من احتمالات هو ما كنت أتمناه لكنه غير واقع
والاحتمال الثالث أنه لم يتدبر السؤال هو الواقع
وكنت أود عدم ذكر اسم المفتي لكنهم وضعوا نص السؤال والجواب في موقعهم!
===
المقدم:
يعني سنعرض السؤال إن شاء الله الأخت أم سعد من الكويت سألت أن عندها خادمة دخلت الإسلام بحمد الله توفي زوجها الكافر هل عليها الحداد بذلك
الدكتور سعد:
نعم هو الإحداد لحق الزوج والذين توفوا منكم ويريدون أزواجا يتربصون بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فالمرأة إذا توفي زوجها فإنها تحاد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وتمتنع من عدة أمور أولا من الخروج من المنزل فتلزم البقاء في المنزل ثانياَ من لباس الزينة ثالثاَ من الحلي رابعاَ من الكحل خامساَ من يعني كل ما يكون فيه زينة يعني الخروج من البيت ومن الحلي ومن الكحل ومن ملابس الزينة وكل ما كان فيه زينة فإنها تجتنبه هذه الأمور تجتنبها المرأة المحادة وإذا توفي زوجها أي كان لأن هذا الإحداد إنما هو حق لهذا الزوج
المقدم:
طيب نسبة لو كان كافراَ
الدكتور سعد:
حتى لو كان كافراَ تحاد عليه
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/gawab/gawab-14-08-2005.html