تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول الزكاة]

ـ[عبدالواحد]ــــــــ[15 - 08 - 05, 05:48 م]ـ

هل يجو لي دفع زكاة مالي لأمي وأخوتي الذين ليس لهم من ينفق عليهم غيري أنا وأخي مع العلم أني أعيش معهم في نفس المنزل؟

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 06:31 م]ـ

إعطاء الإخوة من الزكاة لاحرج فيه لأنه لايلزمك الإنفاق عليهم. وأما الأم فيجب عليك الإنفاق عليها ولايجوز دفع الزكاة لها إلا إذا كانت فقيرة وكنت عاجزا عن النفقة عليها فيجوز دفع الزكاة إليها في هذه الحالة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

انظر الاختيارات الفقهية ص 93 ط د الكتب العلمية

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 08 - 05, 07:44 م]ـ

بوركت اخانا ابا عبد الله لكن أريد الاستفسار إذا كان الاخوة صغار مع امهم ولهم اخ وحيد

كبير يعمل هل تجب نفقتهم عليه طبعا فضلا عن الام التي تجب نفقتها عليه

وبارك الله فيكم جميعا

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[15 - 08 - 05, 08:51 م]ـ

وبارك الله فيكم

نعم، تجب النفقة على الإخوة القاصرين، لقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك" رواه النسائي وصححه ابن حبان والدرقطني والألباني.

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، كما فهمته من سبل السلام.

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ويجب على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار" ... وقال " وتجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعا من ذوي الأرحام، وهو رواية عن أحمد " الاختيارت الفقهية، كتاب الحضانة

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير