ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 08 - 05, 05:26 ص]ـ
ولعلي اكتب بعض الردود على ما سبق ذكره
ومنها أن الخرقي رحمه الله ذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه يشد لها الرحال، وإنما يحمل كلامه وما ذكره على أن من شد الرحال لزيارة المسجد النبوي فإنه يستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا لاإشكال فيه وليس فيه حجة لمن يجيز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
واما قصة العتبي فهي منكرة لاتصح، وقد سبق بحثها في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91488#post91488
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=110905#post110905
وأما حديث عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة [أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام] ففي سنده كلام كذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=93646#post93646
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 08 - 05, 07:57 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
فصل: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخص لأنه منهي عن السفر إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد] متفق عليه والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وكان يزور القبور وقال: [زوروها تذكركم الآخرة] وأما قوله عليه السلام: [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد] فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها
فلت: لاشك أنّ الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى رحمة واسعة _ قد جانب الصواب في هذه المسألة،
وهو يشر يخطئ ويصيب،ولا ندّعي له ولا لغيره من الأئمة العصمة، وهذا الخطأ لا يقدح في إمامته، وجلالته،
وسعة علمه، ورجاحة عقله، وتقدمه على أقرانه، فالنفي هنا يقتضي التحريم، لأنّه نفي بمعنى النهى وقد جاء النهي صريحاً في قول النبي صلّى الله عليه وسلم: " لا تشدّوا الرحال 00000000" وهو يدل على التحريم: وهذا يرد ما ذكره" ابن قدامة" من حمل النفي على نفي الفضيلة، أمّا زيارة النّبي صلّى الله عليه وسلم لقباء، وزيارته للقبور فقد كان هذا من غير سفر، وزيارة مسجد قباء مشروعة، أمّا شد الرحال بقصد التقرب والعبادة فلا يشرع ألّا إلى المساجد الثلاثة التي ورد النص فيها - هذا والله تعالى أعلم 0
ـ[المقدادي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 09:46 ص]ـ
مشائخنا الاكارم عبدالرحمن الفقيه و زياد عوض
جزاكم الله خيرا على الايضاح
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:11 ص]ـ
جزاكم الله خيراً .....
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
(وأما قوله: (مَن زار قبري وجبت له شفاعتي): فهذا الحديث رواه الدارقطني ـ فيما قيل ـ بإسناد ضعيف، ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات، ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد.
وأما الحديث الآخر: قوله: (مَن حج البيت ولم يزرنى فقد جفاني)، فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالف للإجماع؛ فإن جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل هو كفر ونفاق، بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين).
وأما (زيارته) فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وأكثر ما اعتمده العلماء في (الزيارة) قوله في الحديث الذي رواه أبو داود: (ما من مسلم يُسلِّم عَلَىَّ، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام). وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة ـ كابن عمر وأنس وغيرهما ـ يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، كما في الموطأ: أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت.
¥