[سؤال في فقه البيوع، أرجو من طلبة العلم الدخول]
ـ[الطنجي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض الإخوة يقيمون في الغرب، ويمتلكون محلات تجارية، وسؤالهم:
هل يجوز بيع الأكل المخصص للكلاب وغيرها من الحيوانات، مع العلم بأن هذا الأكل يحتوي على لحوم غير مذبوحة ذبحا شرعيا، أو على لحم الخنزير؟
والرجاء بيان الموقف من حديث: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه).
نرجوا ممن عنده قول في هذه المسألة أن يتفضل بالإفادة عاجلا.
والسلام
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:24 ص]ـ
السلام عليكم
تأصيلا للمسألة .. ((الوسائل لها أحكام المقاصد)) فهذه الأطعمة (المخصصة) هي وسيلة لحفظ هذه (الكلاب) .. فهنا .. نرى حكم اتخاذ هذه الكلاب.
لا يجوز بحال اقتناء هذه الكلام التي يقتنيها الغربيون النصارى و الملاحدة، هذا أخي الكريم محرم في ديننا الإسلام، فعلى الإخوة المسلمين في البلاد الغربية أن يتمسكوا بدينهم و يعتزوا به و يدعوا إليه.
فعلى ما ذكرناه من قاعدة ((الوسائل لها أحكام المقاصد)) يحرم بيع هذه الأطعمة (المخصصة) لبقاء هذه الكلاب المحرم بقاؤها أصلا على هذه الصورة المنتشرة و المتبادرة ذهنا في بلاد الغرب و بلادنا للأسف الشديد.
ثم أمر كونه مصنعا من مواد محرمة فهذا سبب آخر للتحريم .. حيث إن الصورة ليست مجرد خنزير أو حيوان ميت توافق إطعامه للحيوان المربى، بل هي دورات تصنيعية و تجارية كاملة يقوم عليها جزء واضح و فعال من الاقتصاد، فكيف يجوز بمحرم؟!
و الله تعالى أعلم و هو مصلح الأحوال
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 11:13 ص]ـ
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري (1212) ومسلم (1581).
جملوه: أذابوه.
قال النووي:
وأما الميتة والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها.
قال القاضي: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه , ولا يحل أكل ثمنه , كما في الشحوم المذكورة في الحديث.
" شرح مسلم " (11/ 8).
قال ابن رجب الحنبلي – بعد أن ساق أحاديث في تحريم بيع الخمر -:
فالحاصل من هذه الأحاديث كلها: أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرحا به في: (إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)، وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان:
أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه، كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله وهو أعظم المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك كتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة، وكذلك شراء الجواري للغناء ...
والقسم الثاني: ما ينتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرّماً: فإنه يحرم بيعه، كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة مع أن في بعضها - كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به والخرز بشعر الخنزير عند قوم والانتفاع بشعره وجلده عند من يَرَى ذلك - ولكن لما كانت هذه غير مقصودة لم يعبأ بها وحرم البيع، ولكن المقصود الأعظم من الخنزير والميتة: أكلها، ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك، وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام ...
" جامع العلوم والحكَم " (1/ 415، 416).
وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟
فأجابت: " لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها " اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 49)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=40651&dgn=4
ـ[الطنجي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 12:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا على إجاباتكم.
وأرجو من الإخوة المزيد من المشاركة.