- رواه ابن المقريء في تقبيل اليد (1/ 73) وجود إسناده الحافظ في الفتح (11/ 57)
بيان جواز تقبيل يد أهل الفضل من المجاهدين وغيرهم:-
10 - - عن عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع فأتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها
رواه البخاري في الأدب المفرد (1/ 338) والطبراني في الأوسط (1/ 205) وحسنه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد. وقال الهيثمي في المجمع (8/ 42) في الصحيح منه البيعة رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
- جواز تقبيل يد الإبنة والوالد
11 عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت ما رأيت أحدا من خلق الله كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فرحبت به وقبلته
حديث صحيح: رواه أبو داود (4/ 355) والترمذي (5/ 700) وصححه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح (3689)
مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله:
وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (حنفي) (1/ 216) – بعد أن ذكر أدلة جواز تقبيل اليد- فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد والرجل والكشح والرأس والجبهة والشفتين وبين العينين ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام وأما إذا كان ذلك على وجه الشهوة فلا يجوز إلا في حق الزوجين.
وقال صحاب الدر المختار (حنفي): (6/ 383) لا بأس بتقبيل يد الحاكم المتدين والسلطان العادل وقيل سنة وتقبيل رأسه أي العالم أجود كما في البزازية ولا رخصة فيه أي في تقبيل اليد لغيرهما أي لغير عالم وعادل هو المختار وفي المحيط إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جاز وإن كان لنيل الدنيا كره وإذا طُلب من عالم أو زاهد أن يدفع إليه قدمه و يمكنه من قدمه ليقبله أجابه وقيل لا يرخص فيه.
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله
وقال الإمام النووي في روضة الطالبين: (10/ 236) وأما تقبيل اليد فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحوه من الأمور الدينية فمستحب وإن كان لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك فمكروه شديد الكراهة وقال المتولي لا يجوز وظاهره التحريم
وبوب النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: (ص354)
باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح)
مذهب الإمام أحمد رحمه الله
- قال أبو بكر المروزي (كتاب الورع 1/ 144) سألت ابا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير به بأسا على طريق التدين وكرهها على طريق الدنيا سألت ابا عبد لله عن قبلة اليد فقال ان كان على طريق التدين فلا بأس قد قبل أبو عبيده يد عمر بن الخطاب وان كان على طريق الدنيا فلا الا رجلا يخاف سيفه او سوطه.
- قال البهوتي في كشف القناع (حنبلي) (2/ 157) فيباح تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة وظاهره عدم إباحته لأمر الدنيا وعليه يحمل النهي.
مذهب الإمام مالك رحمه الله
- قال أبو الحسن المالكي في كفاية الطالب (2/ 620) وكره مالك رحمه الله تقبيل اليد أي يد الغير ظاهره سواء كان الغير عالما أو غيره ولو أبا أو سيدا أو زوجا وهو ظاهر المذهب لأنه من فعل الأعاجم ويدعو إلى الكبر ورؤية النفس وأنكر مالك رحمه الله ما روي فيه أي في تقبيل اليد فإن كان إنكاره من جهة الرواية فهو حجة لأنه إمام الحديث وإن كان من جهة الفقه فلما تقدم وقال ابن بطال إنما يكره تقبيل يد الظلمة والجبابرة وأما يد الأب والرجل الصالح ومن ترجى بركته فجائز
قال النفراوي: (الفواكه الدواني 2/ 326) –بعد أن ساق أحاديث تقبيل اليد ثم ساق كراهة مالك لذلك- وعمل الناس على جواز تقبيل يد من تجوز التواضع له وإبراره فقد قبلت الصحابة يد رسول الله ومن الرسول لفاطمة من الصحابة مع بعضهم وظاهر كلامه ولو كان ذو اليد عالما او شيخا او سيدا او ولدا حاضرا او قادما من سفر وهو ظاهر المذهب ومحل الكراهة اذا كان المقبل مسلما وما لو قبل يدك نصراني او يهودي فلا كراهه وانما كره مالك تقبيل اليد لما يترتب عليه من الكبر ورؤية النفس عظيمة ولان المسلم اخو المسلم ولعل المقبل بالكسر أفضل من ذي اليد عند الله وبالجملة لا ينكر على من فعلها مع ذوي الشرف
¥