8 - أخرج أحمد وأبو داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (وزاد أحمد: وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً).
9 - أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (واللفظ لأبي داود) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: {هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء}.
2 - هل يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء؟:
*ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وغيرهما إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء, واحتجوا بما أخرجه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -في صفة الحج-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ابدءوا بما بدأ الله به} ,وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
واحتجوا كذلك بآية الوضوء: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ,وأنه ذكر فيها ممسوح (وهو الرأس) بين مغسولين ,وهذا لا تفعله العرب إلا لمصلحة ,وهي بيان وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء.
*وذهب أبو حنيفة ومالك وداود إلى عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء , لعدم نهوض دليل على الإيجاب.
وأجابوا عن حديث جابر رضي الله عنه بأن هذه اللفظة شاذة وأن المحفوظ ما أخرجه مسلم: {أبدأ بما بدأ الله به} ,فلا يوجد أمر يفيد الإيجاب.
وأجابوا عن ذكر الممسوح بين المغسولين , أن ذلك لمصلحة بيان استحباب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء.
3 - البدء باليمين, وهل يجب؟:
وفي مشروعيته حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجة (وصححه الألباني رحمه الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم}.
وظاهرالأمرفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد الوجوب، إلا أن الإجماع قد صرف الأمر في الحديث من الإيجاب إلى الاستحباب:
قال النووي (رحمه الله): وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال الحافظ في الفتح: ومراده بالعلماء أهل السنة وإلا فمذهب الشيعة الوجوب.
يتبع إن شاء الله ..............
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[19 - 08 - 05, 11:13 م]ـ
خامساً: غسل الكفين:
- - - - - - - - - - - -
وفيه مسألتان:
1 - غسل الكفين في أول الوضوء (في غير حالة الاستيقاظ من النوم):
- في حديث عثمان رضي الله عنه: (فأفرغ على يديه من إناءه فغسلهما ثلاث مرات).
- وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (فأكفأ منه على يديه، فغسلهما ثلاثاً).
- وفي حديث علي رضي الله عنه: (فأكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرار).
- وفي حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنهم: (فغسل يديه).
- وفي حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عند أحمد: (رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فاستوكف ثلاثاً يعني غسل يديه ثلاثا) ً.
- وفي حديث المقدام رضي الله عنه: (فغسل كفيه ثلاثاً).
هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة.
قال النووي: وهو كذلك باتفاق العلماء.
2 - غسل الكفين في حالة الاستيقاظ من النوم:
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس (وفي رواية: {فلا يدخل}) يده في الإناء (وللبخاري: {فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه}) حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده}. ولم يذكر البخاري العدد.
- المراد باليد في الحديث الكف اتفاقاً دون ما زاد عليه.
*ذهب أحمد إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ (لظاهر الأمر والنهي في الحديث) من نوم الليل (لرواية الترمذي وابن ماجه {إذا استيقظ أحدكم من الليل} ,ولقوله صلى الله عليه وسلم: {فإنه لا يدري أين باتت يده}).
*وذهب الجمهور إلى الندب واعتذروا بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب ,وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى انتصف الليل، أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ عشر آيات من آل عمران،ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء. ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه.
والجواب على الجمهور: أن قوله صلى الله عليه وسلم: {لا يدري أين باتت يده} ليس تشكيكاً في العلة، بل تعليلاً بالشك , والتشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم ,والجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أيضاً لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس يده، وكذلك فإن فوهة الشن (القربة الصغيرة) ضيقة لا تسمح بدخول اليد.
والتقييد بثلاث مرات تعبدي محض حيث أنه يكفي في التطهير غسلة واحدة بالإجماع.
يتبع إن شاء الله ........
¥