تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال للحنابلة والشافعية:مسألة: مرد الكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة]

ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[19 - 08 - 05, 06:15 م]ـ

مسألة: مرد الكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو رأي الحنابلة والشافعية

والمعنى أننا إذا أردنا أن نعرف عن بعض الأشياء هل هي مكيلة أو موزونة ننظر هل هو مكيل عند أهل المدينة فيكون مكيلا في كل مكان وزمان وكذلك لو كان موزونا عند أهل مكة فهوموزون في كل مكان وزمان

فإن لم يكن مكيلا في المدينة ولا موزونا في مكة قالوا: يعتبر عرفه في موضعه فإن كان الناس يتبايعونه بالكيل فهو مكيل لايباع بجنسه إلا كيلا متماثلا مع التقابض في المجلس

وإن كان موزونا فهو موزون لايباع بجنسه إلا موزونا متماثلا مع التقابض في المجلس

وإن لم يكن كذلك لم يكن ربويا

وسؤالي: هل يريدون ما لم يكن موجودا أصلا في المدينة ولا مكة؟

أو يريدون ما كان موجودا فيهما ولم يكن مكيلا ولا موزونا؟

أو يريدون الأمرين جميعا؟

السؤال الثاني: أنهم يعددون بعض الأشياء التي غير مكيلة ولا موزونة كالتي تباع بالعدد ومن ذلك الرمان والتفاح والكمثرى

فهل هم ذكروها بناء على أن عرفهم جار بذلك؟ لم ينصوا على ذلك!

لأن التفاح والرمان يباع في بعض المناطق عندنا في السعودية بالجملة عددا والتجزئة في الغالب وزنا وبناء على ذلك فهل يكون التفاح موزنا ويجري فيه الربا لأنهم قالوا: اعتبر عرفه في موضعه؟

مع أني أميل لرأي الشيخ محمد في ذلك وهو: أن ما ورد في السنة أنه مكيل فهو مكيل وما ورد أنه موزون فهو موزون في كل مكان وزمان وما لم يرد في السنة يعتبر عرفه في موضعه لتعذر معرفة العرف الذي كان في المدينة ومكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير