[سؤال عن رحبة المسجد]
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[19 - 08 - 05, 11:33 م]ـ
إخوتى فى الله هل تدخل الرحبة فى لفظ المسجد
هل لها من الإحترام ما للمسجد؟
هل تصلى فيها تحية المسجد؟
ـ[علي بن ابراهيم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:35 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 05, 07:23 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري [جزء 13 - صفحة 155]
قوله (وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد)
الرحبة بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة هي بناء يكون امام باب المسجد غير منفصل عنه هذه رحبة المسجد
ووقع فيها الاختلاف والراجح أن لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجد فان كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 05, 09:31 ص]ـ
وقال الحافظ في الفتح فتح الباري [جزء 13 - صفحة 156]
وقد قال مالك كان من مضى يجلسون في رحاب المسجد إما في موضع الجنائز وإما في رحبة دار مروان،قال واني لاستحب ذلك في الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف وهو أقرب إلى التواضع
وقال ابن المنير لرحبة المسجد حكم المسجد الا ان كانت منفصلة عنه والذي يظهر انها كانت منفصلة عنه ويمكن ان يكون جلوس القاضي في الرحبة المتصلة وقيام الخصوم خارجا عنها أو في الرحبة المتصلة
وكأن التابعي المذكور يرى ان الرحبة لا تعطى حكم المسجد ولو اتصلت بالمسجد وهو خلاف مشهور
فقد وقع للشافعية في حكم رحبة المسجد اختلاف في التعريف مع اتفاقهم على صحة صلاة من في الرحبة المتصلة بالمسجد بصلاة من في المسجد
قال والفرق بين الحريم والرحبة أن لكل مسجد حريما وليس لكل مسجد رحبة
فالمسجد الذي يكون امامه قطعه من البقعة هي الرحبة وهي التي لها حكم المسجد
والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة وبالمسجد وان كان سور المسجد محيطا بجميع البقعة فهو مسجد بلا رحبة ولكن له حريم كالدور انتهى ملخصا
وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد هل هي رحبة تعطى حكم المسجد وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد رحاب بحيث لا تصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد هل تعطى حكم المسجد
والذي يظهر ان كلا منهما يعطى حكم المسجد فتصح الصلاة في الأولى ويصح الاعتكاف في الثانية
وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد في جواز اللغط ونحوه فيها بخلاف المسجد مع اعطائها حكم المسجد في الصلاة فيها
فقد أخرج مالك في الموطأ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول من أراد ان يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة) انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية
- اتّفق الفقهاء على أنّ المراد بالمسجد الّذي يصحّ فيه الاعتكاف، ما كان بناءً معدّاً للصّلاة فيه.
أمّا رحبة المسجد، وهي ساحته الّتي زيدت بالقرب من المسجد لتوسعته، وكانت محجّراً عليها، فالّذي يفهم من كلام الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في الصّحيح من المذهب أنّها ليست من المسجد، ومقابل الصّحيح عندهم أنّها من المسجد، وجمع أبو يعلى بين الرّوايتين بأنّ الرّحبة المحوطة وعليها بابٌ هي من المسجد.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ رحبة المسجد من المسجد، فلو اعتكف فيها صحّ اعتكافه، وأمّا سطح المسجد فقد قال ابن قدامة: يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد، ولا نعلم فيه خلافاً.
أمّا المنارة فإن كانت في المسجد أو بابها فيه فهي من المسجد عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة.
وإن كان بابها خارج المسجد أو في رحبته فهي منه، ويصحّ فيها الاعتكاف عند الشّافعيّة.
وإن كان بابها خارج المسجد فيجوز أذان المعتكف فيها، سواءٌ أكان مؤذّناً أم غيره عند الحنفيّة، وأمّا عند الشّافعيّة فقد فرّقوا بين المؤذّن الرّاتب وغيره، فيجوز للرّاتب الأذان فيها وهو معتكفٌ دون غيره، قال النّوويّ: وهو الأصحّ.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:30 م]ـ
سألت شيخي محمد الددو عن الرحبة فقال حفظه الله:
اذا كانت مسورة متصلة بالمسجد فهي منه.