تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النزاع وقال مالك كقوله في السائمة دفعا للتشقيص الواجب وكقولنا في الاثمان لعدم ذلك فيها

ولنا [حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول] ورى الترمذي عن ابن عمر أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا أن الترمذي قال: الموقوف أصح وإنما رفعه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف وقد روي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن عمر وعائشة و عطاء و عمر بن عبد العزيز و سالم و النخعي أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول ولأنه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار لأنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها وهذه نماؤها بنقلها فاحتاجت الى الحول

وأما الأرباح والنتاج فانما ضمت الى أصلها لأنها تبع له ومتولدة منه ولا يوجد ذلك في مسألتنا وان سلمنا أن علة ضمها ما ذكروه من الحرج فلا يوجد ذلك في مسألتنا لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به فالمشقة فيه أثم لكثرة تكرره بخلاف هذه الأسباب المستقلة فان الميراث والاغتنام والانهاب ونحو ذلك يندر ولا يتكرر فلا يشق ذلك فيه فان شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج فيمتنع قياسه عليه واليسر فيما ذكرنا أكثر لأن الانسان يتخير بين التأخير والتعجيل وما ذكروه يتعين عليه التعجيل ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما لأنه مع التخيير فيختار أيسرهما عليه وأحبهما اليه ومع التعيين يفوته ذلك وأما ضمه اليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى وقد حصل الغنى بالنصاب الأول والحول معتبر لا سيما المال ليحصل أداء الزكاة من الربح ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله فوجب أن يعتبر الحول له

وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن كيفية الزكاة على من له راتب يدخر منه شهريًّا ما يزيد على حاجته؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن أحسن طريق وأسهله وأقربه إلى براءة الذمة أن تجعل لك شهراً معيناً ـ وليكن الشهر الذي يتم فيه الحول على أول راتب ادخرته ـ تحصي فيه جميع ما عندك من الدراهم وتخرج زكاته، فتكون الزكاة بالنسبة لأول شهر في وقت الوجوب وبالنسبة لما بعده معجلة أي مقدمة قبل تمام الحول. وتقديم الزكاة على تمام الحول جائز، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير