تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الدليل على سنية الأذان قائما؟]

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[08 - 10 - 02, 11:47 م]ـ

هل هناك دليل يدل عليه.؟ جزيتم خيرا واجرا

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 02:10 ص]ـ

أولا: نقل على ذلك الإجماع، قال ابن المنذرأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما.

قلت وهذا على الأقل نفي لوجود المخالف المعلوم.

ثانيا ً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة" رواه البخاري من حديث أبي قتادة رقم595

أن مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم كاونا يؤذنون واقفين، ودليل ذلك تواتر عمل المسلمين على ذلك.

المغني 2/ 83

الشرح الكبير مع الإنصاف3/ 73

وفقني الله وإياك

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 02:21 ص]ـ

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر -ضمن حديث بدء الأذان- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا بلال قم فناد بالصلاة)).

والأصل القيام يكون عن وقوف.

وكذلك القيام يتناسب مع شرعية رفع الصوت بالأذان.

لا سيما وأن بلال كان يؤذن على مكان مرتفع.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة

والله أعلم.

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 02:25 ص]ـ

معذرة: لما كتبت التعليق وأرسلته رأيت تعليق الأخ الشريفي.

والله الموفق.

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 02:27 ص]ـ

وفقكم ربي:

الذي يحضرني في هذه المسالة انه لا يوجد دليل قطعين بل اعظم مافي المسالة الاجماع فقط، ولا يوجد دليل يدل على مشروعية الاذان قائما وهو صريح.

وما ذكره الاخ ابو عمر العتيبي في قوله: (قم فناد ... ) لا دليل فيه فقد تعقب هذا القول بان قوله (قم ... ) اي من مكانك هذا الى مكان الاذان ...

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 02:38 ص]ـ

الأصل في القيام الوقوف وهذا متناسب مع شرعية رفع الصوت بالأذان.

وروى البخاري وغيره عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما

فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.

فقد كان النداء على شيء مرتفع.

فكيف يقال: إن الأحاديث لا تدل على الأذان من وقوف؟!!

هذا تنزه عن الحكمة الشرعية.

فتنبه لهذا الأمر الفقهي.

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 03:08 ص]ـ

الكلام في هذه المسألة عن الإستحباب، والتعليل المذكور في تعليق أبي عمر كاف في إثباته.

ثم إن أقوى الأدلة هو جريان العمل على ذلك في جميع الأعصار والأمصار يدل على أن هذا هو المعمول به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

أخي الكريم عبد الله:

فهمت من قولك " فقد تعقب هذا القول" بأن هناك مخالفاً، هلا ذكته لي جزيت خيرا، وهذا سؤال للمعرفة لا للتهوين من قولك.

أخوك أبو محمد عبدالله بن سفران الشريفي

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 01:44 م]ـ

اخي ابن سفران: التعليل الذي ذكره ابو عمر غير كاف باثبات سنه - واقوى حجه هي العمل والاجماع - الذي لا ينبغي خلافه هنا.

واما قولي (متعقب ... ) فلا يعني انني لا اقول بسنيه الاذان قائما أو ان هناك مخالف فالمساله اجماع بل اعني ان ما ذكره العتيبي ابو عمر من تعليل متعقب فقد ذكر التعقب عليه ابن حجر في الفتح فيما اذكر ....

والخلاف في موطن الدليل فقط

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 04:47 م]ـ

الحمد لله ..

كلام الشيخ عبدالله العتيبي واضح من البداية في أن التعقب على موطن الدليل فقط.

هذا ما فهمته من البداية والله المستعان.

أخي الشيخ عبدالله العتيبي وفقه المولى.

قلت: (الذي يحضرني في هذه المسالة انه لا يوجد دليل قطعي بل اعظم مافي المسالة الاجماع فقط .... ).

بصدق لم أفهم. زدني توضيحا بارك الله فيك.

هل تأكدت أن الإجماع هنا ظني أم ماذا؟.

جزاك الله خيرا.

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 07:38 م]ـ

الشيخ الازهري:

انا قلت (دليل قطعي ..... ) اعني من الكتاب والسنه شيء صريح في الباب، والاجماع لا يكون ظني بل قطعين وانا انما قصدت ادلة الكتاب والسنة، وهذا الكلام اعني عدم وجود ادلة صريحة ذكره كثير من اهل العلم.

لكن الاجماع والعمل حجة قطعية يحرم القول بخلافها

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 08:28 م]ـ

جزاك الله خيراً أبا فهد

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[10 - 10 - 02, 01:48 ص]ـ

الشيخ الفاضل عبد الله العتيبي حفظه الله ورعاه

الإجماع (قد) يكون ظنيا ً بأن يكون سكوتيا ً أو منقولا ً بطريق الآحاد.

أما الإجماع اليقيني فهو المنقول بالتواتر وكذا الإجماع القولي.

لذلك سألتكم - حفظكم الله - إن كنتم تأكدتم أن الإجماع الذي نقله ابن المنذر من النوع الظني , لأن ظاهر عبارته أنه أراد الإجماع المنقول بالتواتر إذ قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم).

ثم إن كنت يا أخي ترى أن: (الاجماع لا يكون ظني بل قطعي) كما قلت

فكيف قلت قبلُ: (الذي يحضرني في هذه المسالة انه لا يوجد دليل قطعي).

أليس الإجماع بدليل؟

أما أنه لا نص صريح فنعم , لكن الدليل أعم من أن يكون نصا ً فقط.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير