تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من الذي يحدد مهر الزوجة هل هو الزوج أو الزوجة أو وليها؟]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 05:02 م]ـ

سمعت شيئا وتعجبت منه من بعض أفاضل الشيوخ وهو أن الزوج هو الذي يحدد مهر زوجته!!

وحاولت تطبيقه على الواقع فرأيت أنه أبعد ما يكون عن التطبيق والمنطق العملي للناس

ورأيت في الشرع أن الله تعالى {صدقاتهن} فالظاهر أنها هي تحدد مهرها، أو وليها إن وكلته

وهو الموافق لما جاء في بعض الأحكام أنها تستحق " مهر مثيلاتها "

ولم أكن لأكتب هذا لولا أنني قرأت لبعض طلبة العلم الأقوياء قوله:

((الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس كلفة وهم بعيدون كل البعد عن التكلف فكان الواحد منهم إن طلب امرأة هو الذي يحدد مهرها، فمن السنة أن يحدد المهر الزوج وليس ولي أمرها وعلى ولي الأمر أن يتأكد من دينه وخلقه وإن كان ولي الأمر أراد أن يبيع ابنته فليطلب هو المهر!!!! وأما إن كان يريد أن يشتري الرجال، فيقول: أنا قبلتك لدينك ولخلقك وأنت الذي تحدد المهر))!!!

فازداد عجبي

فهل من مفيد؟

ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[25 - 08 - 05, 06:38 م]ـ

شيخي الفاضل // إحسان العتيبي ..

إن لأستحي والله أن أتكلم بين يديك , فالنجوم تبان في ظلمة الليل في السماء.

الباب في هذا الأمر واسع , ولكن الأصل أن الزوج هو من يُحدد صداق المرأة ولنا أن نرى مايرويه ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ((لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا، قال: ما عندي شيء! قال: فأين درعك الحطمية.)) رواه أبوداوود والنسائي , وصححه الحاكم.

فإذا تأملنا في الحديث , وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم , سأل علي .. فجعل الذي يحدده هو علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

ولكن إن تأملت شيخنا في العرف الآن تجد أن من يحدده هو الولي , ولوكان الأمر بيد الزوج مابقى على ظهر هذه الدنيا أعزب.

ويقول الشيخ خالد السبيعي _ وفقه الله _ ((وإن رضي الزوج بمقدار الصداق فلابأس في ذالك.)) أ. هـ

والله تعالى أعلم.,.

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[25 - 08 - 05, 07:00 م]ـ

شكرا لكم،،،

لكن من يقول يحدده الزوج هل يقول أن يلزم الزوجة الموافقة؟

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 11:49 م]ـ

الأخ الكريم عبدالله آل بوعينين حفظه الله ورعاه

استنادكم في أن الأصل في تحديد المهر هو من قبل الزوج إلى حديث علي رضي الله عنه غير مسلّم ..

حيث يُجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك لعلي هو في مقام الولي، ففاطمةُ بنته صلى الله عليه وسلم، ففوض الولي الزوج هنا. فلا وجه للقول بأن الأصل في تحديد المهر يكون من الزوج. بل إن هذا الدليل باقٍ على أن الأصل في تحديد المهر للولي أو الزوجة.

والله أعلم

ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[26 - 08 - 05, 02:26 ص]ـ

أخي الكريم // أبو إبراهيم الحايلي .. وفقك الله لفعل الخيرات ..

وإن كان في مقام الولي إن سلمنا ذالك أخي العزيز , ولكن خير الزوج مايدفع , ولم يلزمه بقدر معين بقوله {أعطها شيئا}.

ولك أن تتأمل أستاذي الكريم , فيما يرويه لنا سهل الساعدي ((إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة، فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك: فرأ فيها رأيك؟ فسكت، فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم قامت، فقال: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك؟ فقام رجل، فقال: زوجنيها يا رسول الله! قال: هل معك شيء؟ قال: لا، قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم! معي سورة كذا وسوره كذا. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القران)). صحيح النسائي.

فنجد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خير الزوج , ولم يسأل المرأة " ولعل هذه نقطة ثانيه هل المراة من تحدد المهر ام الولي "

ولو كان الأمر للولي .. لحدد عليه الصلاة والسلام , وهو أعلم بحال الصحابة في ذالك الوقت.

وأشكرك أخي الكريم على حسن أدبك وأخلاقك.

والله تعالى أعلم.,.

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 02:51 م]ـ

الأخ الكريم آل بوعينين .. زاده الله علما وعملا ..

تخيير النبي صلى الله عليه وسلم الزوجَ في الحديثين لا يستفاد منه أن الأصل في تحديد المهر يكون من قبل الزوج. وذلك لوجوه:

1 - النبي صلى الله عليه وسلم محسنٌ للزوج في الحديثين وهو فيهما في مقام الولي، وذلك لمكانة فاطمة منه في الحديث الأول، ولعلمه بحال الصحابي في الحديث الثاني.

2 - مجرد التخيير لا يثبت منه بقاء الأصل.

3 - أن المهر حق للزوجة وليس للزوج، وهي أعلم عرفاً بمهر مثيلاتها.

4 - فيما لو قدر الزوج مهراً غير مهر مثيلاتها فالأصل أن الولي أو المرأة يعترضان = فهما أعرف بمقدار المهر.

وفقك الله أخي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير