[هالك عن: أب وأم وشقيقين وشقيقتين؟]
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[26 - 08 - 05, 06:41 ص]ـ
ما حلّ المسألة التالية:
هالك عن:
أب
وأم
وشقيقين
وشقيقتين؟
جعل الله ما تكتبونه في ميزان أعمالكم ..
ـ[نواف البكري]ــــــــ[26 - 08 - 05, 09:21 ص]ـ
للأم الثلث، وللأب الباقي، والأخوة والأخوات يحجبون بالأب، ولأنهم حجبوا لا تأثير لهم في الأم حتى ينقص نصابها إلى السدس، فتكون المسألة من:
ثلاثة أسهم.
للأم سهم واحد.
وللأب سهمان.
ـ[حبيب نامليتي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذه من المسائل الدقيقية التي يجب أن ينتبه إليها الفرضي عند القسمة:
وهي التفريق بين حجب الوصف (المنوع من الأرث) وحجب الشخص بنوعيه الحرمان والنقصان:
بأختصار (ويمكن الرجوع لمن أراد إلى كتب الفن) أقول الفرق بينهما:
1 - الممنوع من الأرث أو المحروم يعتبر كالعدم فوجوده لا يؤثر على غيره من الورثة، وعلى هذا جمهور العلماء وخالف في ذلك ابن مسعود (انظر تقرير مذهب الجمهور ومناقشة قول ابن مسعود ودليله في كتاب تبين الحقائق لزيلعي):
مثاله:
إذا توفت زوجة عن زوجها وأخ شقيق وابن لها قاتل:
فالابن هنا لا يؤثر وجوده على الباقي، فلا يحجب الزوج نقصانا من النصف إلى الربع، ولا يحجب الأخ حرمانا ويرث الباقي تعصيبا:
والمسألة من اثنين:
واحد لزوج
واحد للأخ
2 - المحجوب بالشخص: لا يلرث أو يقل نصيبه من الأرث لكنه يحجب غيره:
مثاله:
ميت مات وترك أب وأم، وأخوة لأب اثنان فأكثر
ففي هذه الحالة مع كون الأخوة لا يرثون لكونهم محجوبين بالأب، إلا أنهم ينقصون نصيب الأم من الثلث إلى السدس،و يأخذ الأب الباقي تعصيبا:
وأصل المسألة من سته:
للأب خمسة
والأم واحد
ولو لم توجد أخوة في هذا المثال لأخذت الثلث، والله اعلم
و أعتقد بعد هذا الإيضاع يعرف حل المسألة المذكورة آنفا.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 05, 02:19 م]ـ
شيخ الإسلام يختار القول بأن الأخوة المحجوبين لا يحجبون الأم حجب نقصان , انظر اختياراته البعلي ص 337
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[26 - 08 - 05, 03:54 م]ـ
و أيضا القول بأن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم حجب نقصاه مال إليه الشيخ السعدي في تفسيره و يحسن مراجعة استدلاله رحمه الله ...
أما الجمهور فمعهم ظاهر الآية المتمثل بالعموم ... و على قولهم فللأم السدس و الباقي للأب، و الله أعلم
ـ[السيد الشريف محمد]ــــــــ[27 - 08 - 05, 09:05 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته ورضي الله عن الصحابة أجمعين:
فأن حل المسألة يكون كالتالي:
إذا وجد مع الأبوين إخوة (إثنان فأكثر) فإن الأم ترث سدس المال، والباقي خمسة أسداس للأب، وليس للإخوة أو الأخوات شيء أصلاً، لأن الأب يحجبهم.
والله أعلم.