تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نزع الملكية الخاصة لأجل المصلحة العامة]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[26 - 08 - 05, 03:32 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز نزع الملكية الخاصة أو فرض بيعها لأجل المصلحة العامة؟

والله يحفظكم

والسلام

ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[26 - 08 - 05, 10:35 م]ـ

من ذلك نزع عمر - رضي الله عنه - للملكيات في توسعة الحرم والقصة مشهورة ... والله أعلم

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:49 ص]ـ

قرار رقم: 29 (4/ 4) بشأن / انتزاع الملكية للمصلحة العامة

مجلة المجمع (ع 4، ج2 ص 897)

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6 - 11 شباط (فبراير) 1988م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملكية للمصلحة العامة، وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأنَّ حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،

قرر ما يلي:

أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:

1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.

2 - أن يكون نازعة ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.

3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.

4 - أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن العضوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله.

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل

ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[28 - 08 - 05, 03:24 م]ـ

هناك رسالة صغيرة للشيخ بكر أبوزيد في هذا الموضوع

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[29 - 08 - 05, 02:42 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ...

بينا كنا نقرأ في صحيح البخاري هذه الليلة مررنا بحديث رد النبي، صلى الله عليه وسلم، سبي هوازن وأرى أنه نص في المسألة وفيه:

قال صلى الله عليه وسلم: " فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم ".

وفي هذا الحديث أنه، صلى الله عليه وسلم، رد السبي وهو ملك للغانمين، وطلب موافقتهم ومن لم يقبل عرض عليه التعويض من أقرب فيء.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير